دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص556
عالم الكتب
أي أمنى (أو استمنى فأمنى فحكمها) أي البدنة الواجبة بذلك (كبدنة وطء) في فرج قياسا عليها فإذا وجدها نحرها، وإلا صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأنه يوجب الغسل، أشبه الوطء (وما أوجب) من ذلك (شاة، كما لو أمذى بذلك) أي المباشرة دون الفرج وتكرار النظر والتقبيل واللمس لشهوة فكفدية أذى (أو باشر ولم ينزل، أو أمنى بنظرة فكفدية أذى) لما فيه من الترفه
وكذا لو وطئ في العمرة قال ابن عباس فيمن وقع على امرأة في العمرة قبل التقصير " عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك " رواه الأثرم وكذا لو وطئ بعد التحلل الأول في الحج (وخطأ في الكل) أي كل ما ذكر من مباشرة دون فرج، وتكرار نظر، وتقبيل ولمس لشهوة، أنزل أو أمذى أو لا (كعمد) في حكم الفدية كالوطء (وأنثى مع شهوة) فيما سبق (كرجل) فيما يجب من الفدية كالوطء (وما وجب) من فدية (لفوات) حج (أو ترك واجب فكمتعة) تجب شاة فإن لم يجد صام عشرة أيام لأنه ترك بعض ما اقتضاه إحرامه أشبه المترفه بترك أحد السفرين لكن لا يمكن في الفوات صوم ثلاثة أيام قبل النحر ; لأن الفوات إنما يكون بطلوع فجره قبل الوقوف (ولا شيء) أي لا فدية (على من فكر فأنزل) لحديث «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم» متفق عليه ولا يقاس على تكرار النظر ; لأنه دونه في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال، ويخالفه في التحريم إذا تعلق بأجنبية، أو في الكراهة إذا تعلق بمباحة فيبقى على الأصل
[فصل ومن كرر محظورا في إحرامه]
من جنس غير قتل صيد (بأن حلق) شعرا وأعاده (أو قلم) أظفاره وأعاده (أو لبس) المخيط وأعاد لبسه أو غيره وكذا لو تعدد السبب فلبس لبرد ثم نزع أو لا ثم لبس لنحو مرض (أو تطيب) وأعاده (أو وطئ وأعاده) بالموطوءة أو غيرها (قبل التكفير) عن أول مرة في الكل (ف) عليه كفارة (واحدة) للكل لأن الله تعالى أوجب لحلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات (وإلا) بأن كفر للمرة الأولى (لزمه) كفارة (أخرى) للمرة الثانية لعدم ما يسقطها، كما لو حلف وحنث
وإذا
#