شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص81

عالم الكتب

الغسل من لم يبلغ إن كان يجامع مثله، ووجد سببه (إذا أراد ما يتوقف على غسل) كقراءة (أو) ما يتوقف على (وضوء) كصلاة وطواف ومس مصحف (لغير لبث بمسجد) فإن أراده كفاه الوضوء كالبالغ ويأتي.

وكذا يلزم مميزا وضوء واستنجاء إذا وجد سببهما بمعنى توقف صحة صلاته على ذلك (أو مات ولو شهيدا) فيغسل لوجوب الغسل عليه قبل موته (واستدخال ذكر أحد من ذكر) من نائم، ونحوه: مجنون وغير بالغ وميت وبهيمة (كإتيانه) فيجب على امرأة استدخلت ذكر نائم أو صغير، ولو طفلا أو مجنون أو ميت ولو طفلا ونحوهم: الغسل لعموم " إذا التقى الختانان وجب الغسل " ويعاد غسل ميتة جومعت ومن جومع في دبره لا غسل ميت استدخل ذكره.

ومن قالت: بي جني يجامعني كالرجل، فعليها الغسل (الرابع: إسلام كافر) ذكر وأنثى أو خنثى، لحديث «قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه (ولو) كان الكافر (مرتدا) لمساواته الأصلي في المعنى، وهو الإسلام، فوجب مساواته له في الحكم (أو) كان الكافر (لم يوجد منه في كفره ما يوجبه) أي الغسل إقامة للمظنة مقام حقيقة الحدث.

وإذا كان يوجد منه في كفره ما يوجبه، كفاه غسل الإسلام عنه. قال أحمد: ويغسل ثيابه. قال بعضهم: إن قلنا بنجاستها وجب وإلا استحب (أو) كان (مميزا) وأسلم لأن الإسلام موجب، فاستوى فيه الكبير والصغير كالحدث الأصغر (ووقت لزومه) أي الغسل للمميز (كما مر) أي إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء لغير لبث بمسجد، أو مات شهيدا.

(الخامس: خروج حيض) ويأتي في بابه، وانقطاعه عنه شرط لصحة الغسل له، فتغسل إن استشهدت قبل انقطاعه (السادس: خروج دم نفاس) وانقطاعه شرط لصحة الغسل له، قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما (فلا يجب) الغسل (بولادة عرت عنه) أي الدم، ولا يحرم بها وطء. ولا يفسد صوم، ولا بإلقاء علقة أو مضغة لأنه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص عليه، والولد طاهر. ومع الدم يجب غسله (السابع: الموت) لقوله عليه الصلاة والسلام " اغسلنها " وغيره من الأحاديث الآتية في محله (تعبدا) لا عن حدث، لأنه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه، ولا عن نجس، وإلا لما طهر مع بقاء سببه (غير شهيد معركة أو مقتول ظلما) فلا يغسلان، ويأتي في محله

(ويمنع من) وجب (عليه غسل)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية