دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص86
عالم الكتب
فرج امرأة عند قعودها ل) قضاء (حاجة) بول أو غائط (و) حتى (باطن شعر) خفيف وكثيف من ذكر وأنثى ; لأنه جزء من البدن لا مشقة في غسله. فوجب كباقيه،
ويتفقد أصول شعره. وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه وإبطيه، وعمق سرته وبين أليتيه، وطي ركبتيه، وتقدم: لا يجب غسل داخل فرج وحشفة غير مفتوق من جنابة (ويجب نقض) شعر امرأة (ل) غسل (حيض) وجوبا، لحديث «عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك، وامتشطي» ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور. وللبخاري " انقضي شعرك وتمشطي " ولابن ماجه " انقضي شعرك واغتسلي " ولتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله،
وعفي عنه في غسل الجنابة، لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، بخلاف الحيض، ونفاس مثله (ويرتفع حدث) أصغر أو أكبر من جنابة أو حيض أو غيرهما (قبل زوال حكم خبث) لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، كطاهر عليه لا يمنع، بخلاف ما يمنعه
(وتسن موالاة) في غسل لفعله صلى الله عليه وسلم ولا تجب كالترتيب، لأن البدن شيء واحد (فإن فاتت) الموالاة بأن أخر غسل بقية بدنه زمنا يجف فيه ما غسله قبله " جدد لإتمامه " أي الغسل " نية " لانقطاع النية بفوات الموالاة فيقع غسل ما بقي بغير نية.
(و) يسن (سدر في غسل كافر أسلم) لحديث قيس بن عاصم. وتقدم
(ك) ما يسن لكافر أسلم (إزالة شعره) «لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن» " رواه أبو داود
(و) يسن أيضا سدر في غسل (حائض طهرت) من حيض ومثلها نفساء. لحديث عائشة
(و) يسن أيضا (أخذها) أي الحائض (مسكا فإن لم تجد) مسكا (فطيبا) أي طيب كان، إن لم تكن محرمة، أو كانت حادة أيضا (فإن لم تجد) طيبا (فطينا تجعله) أي ما تأخذه من مسك أو طيب أو طين (في فرجها) ليقطع رائحة الحيض، ويكون ذلك (في قطنة أو غيرها) مما يمسكه.
ويكون هذا الفعل (بعد غسلها) لقوله في حديث عائشة لما سألته أسماء عن غسل الحيض رواه مسلم وفيه ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها " والفرصة: القطعة من كل شيء، ونفاس مثله، كما يأتي، قال في المستوعب والرعاية وغيرهما: فإن لم تجد الطين فبماء طهور
(وسن توضؤ بمد) من ماء، لحديث أنس «أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع» متفق عليه (وزنته) أي (المد) (مائة وأحد وسبعون) درهما (وثلاثة أسباع درهم) إسلامي
#