شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص99

عالم الكتب

وطواف ومس مصحف وإذا أحدث لم يؤثر في هذا التيمم.

(وإن نواهما) أي الحدثين بتيمم واحد (أو) نوى الحدث ونجاسة ببدن بتيمم واحد أجزأ عنهما أو نوى (أحد أسباب أحدهما) أي الحدثين، بأن بال وتغوط وخرج منه ريح ونحوه، ونوى واحدا منهما وتيمم (أجزأ) التيمم (عن الجميع) وكذا لو وجد منه موجبان للغسل ونوى أحدهما، لكن قياس ما تقدم في الوضوء: لا إن نوى أن لا يستبيح من غيره.

(ومن نوى) بتيممه (شيئا) تشترط له الطهارة من صلاة وغيرها (استباحة) أي ما نواه.

(و) استباح (مثله) فمن تيمم لظهر استباحها وما يجمع إليها وفائتة فأكثر (و) استباح (دونه) كمنذورة ونافلة ومس مصحف بالأولى

(فأعلاه) أي أعلى ما يستباح بالتيمم (فرض عين) كواحدة من الخمس (فنذر ف) فرض (كفاية) كصلاة عيد (فنافلة) كراتبة وتحية مسجد (فطواف) فرض، فطواف (نفل) كما أوضحته في شرح الإقناع (فمس مصحف، فقراءة) قرآن (فلبث) بمسجد. ولم يذكروا وطء حائض ونفساء ولعله بعد اللبث. وفهم منه أن من نوى شيئا لا يستبيح ما فوقه لأنه لم ينوه، ولا تابع لما نواه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " وإنما لكل امرئ ما نوى ".

(وإن أطلقها) أي نية الاستباحة (لصلاة أو طواف) بأن لم يعين فرضهما ولا نفلهما وتيمم (لم يفعل إلا نفلهما) لأنه لم ينو الفرض، فلم يحصل له. وفارق طهارة الماء ; لأنها ترفع الحدث فيباح له جميع ما يمنعه.

(وتسمية فيه) أي التيمم (ك) تسمية في (وضوء) فتجب قياسا عليه وظاهره: ولو عن نجاسة ببدن كالنية وتسقط سهوا.

(ويبطل) التيمم (حتى تيمم جنب لقراءة ولبث بمسجد و) حتى تيمم (حائض لوطء: بخروج وقت) لقول علي " التيمم لكل صلاة " ولأنه طهارة ضرورة. فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة وأولى. فلو تيمم وقت الصبح بطل بطلوع الشمس.

وكذا لو تيمم بعد الشروق، بطل بالزوال (ك) لو تيمم ل (طواف، و) لصلاة (جنازة ونافلة ونحوها) كسجود شكر (و) كذا لو تيمم عن (نجاسة) ببدن، فيبطل بخروج الوقت، لانتهاء مدته كمسح الخف، فإن كان في صلاة بطلت (ما لم يكن في صلاة جمعة) فلا تبطل إذا خرج وقتها لأنها لا تقضى (أو) ما لم (ينو الجمع في وقت ثانية) من يباح له.

فإن نواه ثم تيمم في وقت الأولى لها أو لفائتة لم تبطل بخروجه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية