دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص21
عالم الكتب
أمسك فيما ينقصه التفريق) كزوجي خف ومصراعي باب أحدهما ملك للبائع والآخر لغيره وقيمة كل منفردا درهمان، ومجتمعين ثمانية، اشتراهما المشتري بهما ولم يعلم، فله إمساك ملك البائع بالقسط من الثمن، وهو أربعة وله أرش نقص التفريق درهمان فيستقر له مع الأربعة التي هي ثمن الفردة الأولى بدرهمين، الثالثة المشار إليها بقوله.
(وإن باع) لمسلم نحوه (قنه مع) نحو (قن غيره بلا إذنه، أو) باع قنه (مع حر، أو) باع (خلا مع خمر، صح في قنه) المبيع مع قن غيره أو مع حر بقسطه (و) صح البيع (في خل) بيع مع خمر (بقسطه) من الثمن نصا ; لأن تسمية ثمن في مبيع وسقوط بعضه لا يوجب جهالة تمنع الصحة (وبقدر خمر خلا) وحر عبدا، ليقوم وليتقسط الثمن (ولمشتر الخيار) بين إمساك ما صح فيه البيع بقسطه وبين رده لتبعض الصفقة عليه
(وإن باع) جائز التصرف (عبده وعبد غيره بإذنه) بثمن واحد صح (أو) باع (عبديه لاثنين) بثمن واحد صح (أو اشترى عبدين من اثنين أو) من (وكيليهما بثمن واحد صح) العقد ; لأن جملة الثمن معلومة (وقسط) الثمن (على قيمتيهما) أي العبدين ليعلم ثمن كل منهما) وكبيع إجارة) فيما سبق تفصيله ; لأنها بيع للمنافع وكذا حكم باقي العقود
(وإن جمع) في عقد (بين بيع وإجارة) بأن باعه عبده وآجره داره بعوض واحد صحا (أو) جمع بين بيع و (صرف) بأن باعه عبدا وصارفه دينارا بمائة درهم مثلا صحا، بخلاف ما لو باعه ثوبا وعشرة دراهم بثلاثين درهما (أو) جمع بين بيع و (خلع) بأن باعته دارها واختلعت منه بعشرين دينارا صحا (أو) جمع بين بيع و (نكاح بعوض واحد صحا) ; لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة، كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه (وقسط) العوض (عليهما) ليعرف عوض كل منهما تفصيلا.
(و) إن جمع (بين بيع وكتابة) بأن كاتب عبده وباعه داره بمائة كل شهر عشرة مثلا (بطل) البيع ; لأنه باع ماله لماله، أشبه ما لو باعه قبل الكتابة (وصحت) الكتابة بقسطها لعدم المانع (ومتى اعتبر قبض) في المجلس (لأحدهما) أي العقدين المجموع بينهما كالصرف فيما إذا جمع بينه وبين البيع وتفرقا قبل التقابض (لم يبطل) العقد (الآخر) الذي لا يعتبر فيه القبض (بتأخره) أي القبض ; لأنه ليس شرطا فيه كما لو انفرد فأخذ المشتري العبد بقسطه من الثمن
#