شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص177

عالم الكتب

وهذا أولى من المضاربة به (و) له (بناؤه) أي العقار لهما من مالهما ; لأنه في معنى الشراء إلا أن يتمكن من الشراء ويكون أحظ فيتعين عليه (بما جرت عادة أهل بلده) بالبناء به ; لأنه العرف فيفعله (لمصلحة) فإن لم تكن فلا.

(و) له (شراء أضحية ل) محجور عليه (موسر) نصا وحمله في المغني على يتيم يعقلها ; لأنه يوم عيد وفرح فيحصل بذلك جبر قلبه وإلحاقه بمن له أب كالثياب الحسنة مع استحباب التوسعة في هذا اليوم.

(و) له (مداواته) أي المحجور عليه ولو بأجرة لمصلحة ولو بلا إذن حاكم نصا، وله حمله بأجرة نصا ليشهد الجماعة، قاله في المجرد والفصول، وإذنه في صدقة بيسير قاله في المذهب.

(و) له (ترك صبي بمكتب) لتعلم خط ونحوه (بأجرة) ; لأنه من مصالحه أشبه ثمن مأكول وكذا تركه بدكان لتعلم صناعة.

(و) له (شراء لعب غير مصورة لصغيرة) تحت حجره (من مالها) نصا للتمرن، وله أيضا تجهيزها إذا زوجها أو كانت مزوجة بما يليق بها من لباس وحلي وفرش على عادتهن في ذلك البلد، وله أيضا خلط نفقة موليه بماله إذا كان أرفق له

وإن مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله وقد اشترى شيئا ولم يعرف لمن هو أقرع فمن قرع حلف وأخذ، قاله الشيخ تقي الدين

(و) لولي صغير ومجنون (بيع عقارهما لمصلحة) نصا لكونه في مكان لا غلة فيه أو فيه غلة يسيرة أو له جار سوء، أو ليعمر به عقاره الآخر ونحوه (ولو بلا ضرورة أو زيادة على ثمن مثله) أي العقار

(ويجب) على وليهما (قبول وصية لهما بمن يعتق عليهما) من أقاربهما (إن لم تلزمهما) نفقته لإعسارهما (أو غيره) كوجود أقرب منهما، أو قدرة عتيق على تكسب ; لأن قبول الوصية إذن مصلحة محضة (وإلا) بأن لزمتهما نفقته (حرم) قبول الوصية به لتفويت مالهما بالنفقة عليه (وإن لم يمكنه) أي الولي (تخليص حقهما) أي الصغير والمجنون (إلا برفع مدين) لهما (لوال يظلمه رفعه) الولي إليه ; لأنه الذي جر الظلم إلى نفسه (كما لو لم يمكن رد مغصوب) إلى مالكه (إلا بكلفة عظيمة) فلربه إلزام غاصبه برده لما تقدم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية