دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص186
عالم الكتب
يصح منه ذلك بنفسه ; لأن منعهما التصرف في ذلك لعجزهما عن العلم بالمبيع لا لمعنى فيهما يقتضي منع التوكيل.
(ومثله) ب أي التوكيل فيما تقدم (توكل) فلا يصح أن يتوكل في شيء إلا من يصح منه لنفسه (فلا يصح أن يوجب نكاحا) عن غيره (من لا يصح منه) إيجاد (لموليته) لنحو فسق ; لأنه إذا لم يجز أن يتولاه أصالة لم يجز بالنيابة كالمرأة (ولا) يصح أن (يقبله) أي النكاح لغيره (من لا يصح منه) قبوله (لنفسه) ككافر يتوكل في قبول نكاح مسلمة لمسلم (سوى) قبول (نكاح أخته ونحوها) كعمته وخالته وحماته (لأجنبي) تحل له.
(و) سوى قبول حر واجد الطول نكاح أمة لمن تباح له الأمة من قن أو حر عادم الطول خائف العنت.
(و) سوى توكل (غني في قبض زكاة لفقير) فيصح ; لأن المنع في هذه لنفسه للتنزيه له لا لمعنى فيه يقتضي منع التوكيل.
(و) سوى (طلاق امرأة نفسها) فيصح لما يأتي في الطلاق (وغيرها بوكالة) فيصح ; لأنها إذا ملكت طلاق نفسها بجعله لها ملكت طلاق غيرها بالوكالة
(ولا تصح) وكالة (في بيع ما سيملكه أو) في (طلاق من يتزوجها) ; لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل ويصح إن ملكت فلانا فقد وكلتك في عتقه ; لأنه يصح تعليقه على ملكه، بخلاف إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها، ولا يتوكل مكاتب بلا جعل بغير إذن سيده ; لأن منافعه كأعيان ماله فلا يبذلها بلا عوض
(ومن قال لوكيل غائب) في طلبه (أحلف أن لك مطالبتي) لم يسمع (أو) قال له أحلف (أنه) أي موكلك (ما عزلك لم يسمع) قول المدعى عليه ذلك ; لأنه دعوى للغير (إلا أن يدعي) المطلوب (علمه) أي الوكيل (بذلك) أي العزل (فيحلف) على نفي العلم لاحتمال صدقه فإن نكل امتنع طلبه له.
(ولو قال) من ادعى عليه وكيل غائب (عن) دين (ثابت) طالبه به (موكلك أخذ حقه لم يقبل) قول إلا ببينة ; لأنه مقر مدعي الوفاء (ولا يؤخر) أي لا يحكم على الوكيل بتأخير طلبه حتى يحضر موكله (ليحلف موكل) أنه لم يأخذ منه ; لأنه وسيلة لتأخير حق متيقن لمشكوك فيه أشبه ما لو ذكر المدعى عليه أن له بينة غائبة عن البلد بالوفاء فلا يؤخر الحق لحضورها
#