شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص210

عالم الكتب

زرع ناحية بعينها ونحوه

(وما يشتريه البعض) من الشركاء (بعد عقدها) أي: الشركة (ف) هو (للجميع) ; لأن كلا منهم وكيل الباقين وأمينهم إلا أن ينوي الشراء لنفسه فيختص به (وما أبرأه) البعض (من مالها) فمن نصيبه (أو أقر به) البعض (قبل الفرقة) أي: فسخ الشركة (من دين أو عين) للشركة (ف) هو (من نصيبه) ; لأن الإذن في التجارة لا يتضمنه.

(وإن أقر) بعضهم (بمتعلق بها) أي: الشركة كأجرة دلال وجمال ومخزن ونحوه (ف) هو (من) مال (الجميع) ; لأنه من توابع التجارة (والوضيعة) أي: الخسران في مال الشركة (بقدر مال كل) من الشركاء، سواء كانت لتلف أو نقصان ثمن أو غيره ; لأنها تابعة للمال.

(ومن قال) من شريكين (عزلت شريكي صح تصرف المعزول في قدر نصيبه) من المال فقط، وصح تصرف العازل في جميع المال ; لعدم رجوع المعزول عن إذنه. (ولو قال) أحدهما: (فسخت الشركة) (انعزلا) فلا يتصرف كل منهما إلا في قدر نصيبه من المال ; لأن فسخ الشركة يقتضي عزل نفسه من التصرف في مال صاحبه وعزل صاحبه من التصرف في مال نفسه، وسواء كان المال نقدا أو عرضا ; لأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمنا، وحق المضارب أصلي.

(ويقبل قول رب اليد) أي: واضع يده على شيء: (إن ما بيده له) ; لظاهر اليد (و) يقبل (قول منكر للقسمة) إذا دعاها الآخر ; لأن الأصل عدمها.

(ولا تصح) شركة عنان (ولا مضاربة بنقرة) وهي الفضة. وكذا من الذهب (التي لم تضرب) ; لأنها كالعروض (ولا بمغشوشة) غشا (كثيرا و) لا ب (فلوس ولو) كانت المغشوشة كثيرا والفلوس (نافقتين) ; لأنها كالعروض، بل الفلوس عروض مطلقا.

[فصل ولكل من الشركاء أن يبيع من مال الشركة ويشتري]

) به مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية وكيفما رأى المصلحة ; لأنه عادة التجار.

(و) أن (يأخذ) ثمنا ومثمنا (ويعطي) ثمنا ومثمنا (ويطالب) بالدين (ويخاصم) فيه ; لأن من ملك قبض شيء ملك الطلب به والخصومة فيه (ويحيل ويحتال) ; لأن الحوالة عقد معاوضة وهو يملكها.

(ويرد بعيب للحظ) فيما ولي هو أو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية