دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص211
عالم الكتب
شريكه شراءه (ولو رضي شريكه) كما لو رضي بإهمال المال بلا عمل فلشريكه إجباره عليه لأجل الربح، ما لم يفسخ الشركة.
(و) أن (يقر به) أي: العيب فيما بيع من مالها ; لأنه من متعلقاتها وله إعطاء أرشه وأن يحط من ثمنه أو يؤخره للعيب (و) أن (يقايل) فيما باعه أو اشتراه ; لأنه قد يكون فيه حظ (و) أن (يؤجر ويستأجر) من مالها لجريان المنافع مجرى الأعيان. وله أن يقبض أجرة المؤجرة ويعطي أجرة المستأجرة.
(و) أن (يبيع نساء) ويشتري معيبا ; لأن المقصود هنا الربح بخلاف الوكالة (و) أن (يفعل كل ما فيه حظ) للشركة (كحبس غريم ولو أبى) الشريك (الآخر) حبسه.
(و) أن (يودع) مال الشركة (لحاجة) إلى الإيداع ; لأنه عادة التجار (و) أن (يرهن ويرتهن) أي: أن يأخذ رهنا بدين الشركة (عندها) أي: الحاجة ; لأن الرهن يراد للإيفاء، والارتهان يراد للاستيفاء، وهو يملكهما فكذا ما يراد لهما.
(و) أن (يسافر) بالمال (مع أمن) لانصراف الإذن المطلق إلى ما جرت به العادة، وعادة التجار جارية بالتجارة سفرا وحضرا فإن لم يكن أمن لم يجز. وضمن لتعديه (ومتى لم يعلم) شريك سافر بالمال خوفه لم يضمن (أو) لم يعلم (ولي يتيم) سافر بماله إلى محل مخوف (خوفه) لم يضمن (أو) شريك أو ولي يتيم لمفلس ولم (يعلما فلس مشتر) ففات الثمن (يضمن) أحدهما ما فات بسببه لعسر التحرز عنه.
والغالب السلامة (بخلاف شرائه) أي: الشريك أو ولي اليتيم (خمرا) للشركة أو لليتيم (جاهلا) به فيضمن نصا ; لأنه لا يخفى غالبا (وإن علم) شريك أو ولي يتيم (عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر فأخذه) أي: أخذ السلطان مال الشركة أو اليتيم (ضمن) المسافر ما أخذ منه ; لتفريطه بالأخذ.
و (لا) يجوز للشريك (أن يكاتب قنا) من الشركة (أو يزوجه أو يعتقه) ولو (بمال) إلا بإذن ; لأنه ليس من التجارة المقصودة بالشركة (ولا أن يهب) من مال الشركة إلا بإذن. ونقل حنبل: يتبرع ببعض الثمن لمصلحة (أو يقرض) منه، وظاهره: ولو برهن (أو يحابي) في بيع أو شراء لمنافاته مقصود الشركة وهو طلب الربح.
(أو يضارب أو يشارك بالمال) لإثباته في المال حقوقا واستحقاق ربحه لغيره (أو يخلطه) أي: المال (بغيره) من مال الشريك نفسه أو أجنبي لتضمنه إيجاب حقوق في المال.
(أو يأخذ به) أي: مال الشركة (سفتجة بأن يدفع) الشريك (من مالها) أي:
#