شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص232

عالم الكتب

بالشركة إذن لهم. قال: وإن باع كل واحد ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب جاز في أظهر الوجهين كالمباح وقال: تصح شركة الشهود.

(وموجب العقد المطلق) في شركة وجعالة وإجارة (التساوي في عمل وأجر) ; لأنه لا مرجح لأحدهم يستحق به الفضل (ولذي زيادة عمل لم يتبرع) بالزيادة (طلبها) من رفيقه ليحصل التساوي (ويصح جمع بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة) لصحة كل منهما منفردا فصحت مع غيرها قال ابن المنجا: وكما لو ضم ماء طهور إلى مثله.

[فصل شركة المفاوضة]

فصل: والضرب الخامس: شركة المفاوضة) وهي) لغة: الاشتراك في كل شيء وشرعا (قسمان) : أحدهما (صحيح. وهو) نوعان: الأول (تفويض كل) من اثنين فأكثر (إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا) أي: تقبل (ما يرى من الأعمال) والنوع الثاني: ذكره بقوله (أو يشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما إن لم يدخلا) في ذلك (كسبا نادرا أو غرامة) ; لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت.

(و) القسم الثاني: (فاسد، وهو أن يدخلا) في الشركة (كسبا نادرا كوجدان لقطة، أو ركاز، أو) يدخلا فيها (ما يحصل) لهما (من ميراث، أو) يدخلا فيها (ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو نحو ذلك) كضمان عارية ولزوم مهر بوطء ; لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله ; ولما فيه من كثرة الغرر ; لأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه (ولكل) من الشريكين في هذا القسم (ما يستفيده و) له (ربح ماله. و) له (أجرة عمله) لا يشركه فيه غيره لفساد الشركة (ويختص) كل منهما (بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير) ; لأن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت.

[باب المساقاة]

من السقي ; لأنه أهم أمرها بالحجاز ; لأن النخل تسقى به نضحا من الآبار فتكثر مشقته، وشرعا (دفع شجر مغروس معلوم) للمالك والعامل برؤية أو وصف.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية