دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص243
عالم الكتب
(لزرع) ويسكت (أو غرس ويسكت) أو لبناء ويسكت، وله في الأولى زرع ما شاء وفي الثانية غرس ما شاء.
وفي الثالثة بناء ما شاء كأنه استأجرها لأكثر ذلك ضررا (أو) يقول: آجرتك الأرض و (يطلق و) الأرض (تصلح للجميع) قال الشيخ تقي الدين: إن أطلق أو قال: انتفع بها بما شئت فله زرع وغرس وبناء
(و) إن كانت الإجارة (لركوب اشترط مع ذكر الموضع) المركوب إليه (معرفة راكب برؤية أو صفة وذكر جنس مركوب كمبيع) إن لم يكن مرئيا ; لاختلاف المقاصد بالنظر إلى أجناس المركوب من كونه فرسا أو بعيرا أو بغلا أو حمارا.
(و) معرفة (ما يركب به من سرج وغيره) ; لاختلاف ضرر المركوب باختلاف ذلك.
(و) معرفة (كيفية سيره من هملاج) بكسر الهاء (وغيره) لاختلاف الغرض باختلافه و (لا) يشترط (ذكر ذكوريته أو أنوثيته أو نوعه) أي: المركوب كعربي أو برذون في الفرس ولا بختي ولا عرابي في إبل ; لأن تفاوته يسير ويشترط أيضا ذكر توابع الراكب العرفية كدار وأثاث.
(و) يشترط في إجارة (لحمل ما يتضرر) أي: يخشى عليه ضررا إذا حمل (كخزف) أي: فخار (ونحوه) كزجاج (معرفة حامله) من آدمي أو بهيمة (ومعرفته) أي: الحامل بنفسه أو على دابته (لمحمول برؤية أو صفة) إن كان خزفا ونحوه (وذكر جنسه وقدره) إن لم يكن خزفا ونحوه.
(و) يشترط في استئجار (لحرث معرفة أرض) برؤية ; لاختلافه باختلافها سهولة وضدها ولا تنضبط بالصفة.
[فصل الشرط الثاني في الإجارة معرفة أجرة]
(فصل الشرط الثاني معرفة أجرة) لأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن ولخبر «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره» ويصح أن تكون الأجرة في الذمة وأن تكون معينة (فما بذمة) من أجرة حكمه (كثمن) أي: فما صح أن يكون ثمنا بذمة صح أن يكون أجرة في الذمة (وما عين) من أجرة (كمبيع) معين فتكفي مشاهدة نحو صبرة وقطيع وإن جهل قدره لجريان المنفعة مجرى الأعيان ; لتعلقها بعين حاضرة بخلاف السلم فإنه متعلق بمعدوم.
(ويصح استئجار دار بسكنى) دار (أخرى) سنة ونحوه للعلم بالعوضين (و) يصح استئجار دار ب (خدمة) من معين (و) ب (تزوج من معين) وكذا استئجار آدمي
#