شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص253

عالم الكتب

بهيمة (زمنة لحمل ولا) أرض (سبخة لزرع) ; لأنه لا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين.

(و) الخامس (كون مؤجر يملكه) أي: النفع بملك العين أو استئجارها (أو مأذونا له) بطريق الولاية كحاكم يؤجر مالا نحو سفيه أو غائب أو وقف لا ناظر له أو من قبل شخص معين كناظر خاص ووكيل في إجارة بيع منافع فاشترط فيها ذلك كبيع الأعيان (فتصح من مستأجر لغير حر) أن يؤجره (لمن يقوم مقامه) أي: المستأجر لأن موجب عقد الإجارة ملك المنفعة والتسلط على استيفائها بنفسه وبمن يقوم مقامه، بخلاف مستأجر الحر كبيرا كان أو صغيرا فليس له أن يؤجره ; لأن اليد لا تثبت عليه وإنما هو يسلم نفسه ولمستأجر عين أن يؤجرها.

(ولو لم يقبضها) ; لأن قبضها لا ينتقل به الضمان إليه فلا يقف جواز التصرف عليه بخلاف بيع المكيل ونحوه قبل قبضه (حتى لمؤجرها) أي: العين المؤجرة ; لأن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز معه كالبيع (ولو بزيادة) على ما أجرها به ; لأنه عقد يجوز برأس المال فجاز بزيادة (ما لم تكن حيلة كعينة) بأن استأجرها بأجرة حالة نقدا ثم أجرها بأكثر منه مؤجلا فلا يصح حسما لمادة ربا النسيئة.

(و) تصح إجارة عين (من مستعير بإذن معير في مدة يعينها) المستعير للإجارة ; لأنه لو أذن له في بيعها لجاز فكذا إجارتها ; لأن الحق له (وتصير) العين المؤجرة (أمانة) بعد أن كانت مضمونة على المستعير لصيرورتها مؤجرة (والأجرة لربها) أي: العين المؤجرة ; لأنه مالكها ومالك نفعها وانفسخت العارية بالإجارة لأنها أقوى منها للزومها.

(و) تصح إجارة (في وقف من ناظره) ، لأنه إما مستحق فمنافعه له فله إجارتها كالمستأجر وإلا فبطريق الولاية كالولي يؤجر عقار موليه.

(فإن مات مستحق) وقف (أجره وهو ناظر بشرط) بأن وقفه عليه وشرط له النظر (لم تنفسخ) الإجارة بموته ; لأنه أجر بطريق الولاية أشبه الأجنبي وإن أجر المستحق لكونه أحق بالنظر مع عدم الشرط (أو لكون الوقف عليه لم تنفسخ) الإجارة (في وجه) كما لو أجر ولي مال موليه أو ناظر أجنبي ثم زالت ولايته.

قال (المنقح) في الإنصاف صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وشرح ابن رزين قال القاضي في المجرد: هذا قياس المذهب، وقال في التنقيح: وإن مات المؤجر انفسخت، إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، وقيل: لا تنفسخ قدمه في الفروع وغيره. وجزم في الوجيز وغيره كملكه (وهو أشهر وعليه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية