شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص254

عالم الكتب

العمل) انتهى.

(وكذا مؤجر إقطاعه) إقطاع استغلال (ثم يقطعه) بالبناء للمجهول (غيره) أي: غير المؤجر فلا تنفسخ في وجه لما تقدم (فعلى هذا) الوجه أي: أن الإجارة لا تنفسخ بذلك (يأخذ المنتقل إليه) الاستحقاق (حصته من أجرة قبضها مؤجر من تركته) إن مات (أو) يأخذها (منه) أي: المؤجر إن انتقل عنه الاستحقاق حيا كمن وقف داره على ابنته ما دامت عزباء فإن تزوجت فعلى زيد، ثم أجرت الدار مدة وتعجلت الأجرة ثم تزوجت في أثنائها فيأخذ زيد منها ما يقابل استحقاقه (وإن لم تقبض) الأجرة (ف) المنتقل إليه الاستحقاق يأخذ حصته (من مستأجر) ; لعدم براءته منها (وعلى مقابله) أي: الوجه السابق وهو القول بانفساخ الإجارة بانتقال الاستحقاق عن المؤجر غير المشروط: له النظر وهو الذي قدمه في التنقيح كما سبق، ينتزع من آل إليه الوقف أو الإقطاع ذلك من يد المستأجر.

(ويرجع مستأجر) عجل أجرته (على ورثة قابض) مات (أو عليه) إن كان حيا، ووجه انفساخ الإجارة إذن: أن المنافع بعده حق لغيره فبموته تبين أنه أجر حقه وحق غيره فصح في حقه دون حق غيره، كما لو أجر دارين: إحداهما له والأخرى لغيره بخلاف المطلق إذا مات مؤجره فإن الوارث يملكه من جهة مورثه فلا يملك منه إلا ما خلفه وما تصرف فيه في حياته لا ينتقل إلى وارثه، والمنافع التي أجرها قد خرجت عن ملكه بالإجارة، فلا تنتقل إلى وارثه. والبطن الثاني في الوقف يملكونه من جهة الواقف فما حدث منها بعد البطن الأول فهو ملك لهم.

(وإن أجر الناظر العام) وهو الحاكم، أو من جعل له الإمام ذلك (لعدم) الناظر (الخاص) الذي يعينه الواقف ناظرا (أو) أجر الناظر (الخاص وهو أجنبي) بأن كان الوقف على غيره (لم تنفسخ) إجارته (بموته ولا عزله) قبل مضي مدتها (قولا واحدا) ; لأنه بطريق الولاية ومن يلي النظر بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول.

(وإن أجر سيد رقيقه ; أو) أجر (ولي يتيما) محجورا له (أو) أجر (ماله) أي: مال محجوره كداره أو رقيقه أو بهائمه (ثم عتق) الرقيق (المأجور أو بلغ) اليتيم (ورشد أو مات) السيد أو الولي (المؤجر) قبل مضي مدة الإجارة (أو عزل) الولي بأن أقام الحاكم غيره (لم تنفسخ) الإجارة. أما في السيد فلأنها عقد صدر منه على ما يملكه فلا تنفسخ بزوال ملكه بالعتق أو غيره كما لو زوج أمته ثم باعها، ولا رجوع له على مولاه بشيء ; لأن منفعته استحقت بالعقد قبل العتق

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية