شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص263

عالم الكتب

الرحل وحبل قران وبين المحملين ودليل) إن جهلا الطريق ; لأن ذلك كله من مصلحة المكتري وهو خارج عن الدابة وآلتها. أشبه الزاد، وإذا اكترى للحج ركب إلى عرفة ثم للعود إلى مكة ثم إلى منى ثم إلى رمي الجمار. وإن اكترى إلى مكة لم يتجاوزها.

(و) من اكترى بئرا ليسقي منها فعليه أي: المكتري (بكرة وحبل ودلو) كمكتر أرضا لزرع فآلة حرث ونحوه عليه.

(و) على مكتر دار أو حمام ونحوه (تفريغ بالوعة وكنيف ودار من قمامة وزبل ونحوه) كرماد (إن حصل بفعله) أي: المكتري كما لو ألقى فيها جيفة أو ترابا ونحوه (وعلى مكر تسليمها) أي: المؤجرة (فارغة) بالوعتها وكنيفها ونحوه ; لأنه لا يمكن الانتفاع بذلك مع امتلائه (و) على مكر (تسليم مفتاح) لأن به يتمكن من الانتفاع ويتوصل إليه (وهو) أي: المفتاح (أمانة بيد مستأجر) كالعين المؤجرة فإن ضاع بلا تفريط فعلى مؤجر بدله، ولا يلزم تحسين ولا تزويق واحد منهما لإمكان الانتفاع بدونه.

[فصل والإجارة عقد لازم من الطرفين]

(فصل والإجارة عقد لازم) من الطرفين ليس لأحد منهما فسخها بلا موجب. لأنها عقد معاوضة كالبيع. (فإن لم يسكن مستأجر) مؤجرة لعذر يختص به أو لا فعليه الأجرة (أو تحول) مستأجر منها (في أثناء المدة فعليه الأجرة) ; لاقتضاء الإجارة تمليك المؤجر الأجر، والمستأجر النفع، فإذا تركه مستأجر اختيارا منه لم تنفسخ الإجارة، ولم يزل ملكه عن المنافع كمن اشترى شيئا وقبضه وتركه، ولا يجوز لمؤجر تصرف فيها فإن فعل ويد مستأجر عليها كأن سكن الدار أو أجرها لغير مستأجر فعليه أجرة المثل لمستأجر، وعلى مستأجر الأجرة المعقود عليها له.

وإن تصرف قبل تسليمها أو امتنع منه حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة وإن سلمها له في أثنائها انفسخت فيما مضى ووجب أجر الباقي بالحصة. (وإن حوله) أي: المستأجر (مالك) الدار ونحوها قبل انقضاء مدة الإجارة فلا أجرة لما سكن قبل أن يحوله المؤجر نصا.

(أو امتنع) مؤجر دابة (من تسليم الدابة) المؤجرة (في أثناء المدة أو) في أثناء (المسافة) المؤجرة للركوب أو الحمل عليها فلا أجرة لركوبه أو حمله عليها قبل المنع منه (أو) امتنع (الأجير) لعمل (من تكميل العمل فلا أجرة) له لما عمله قبل ; لأن كلا منهم لم يسلم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة فلم يستحق

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية