دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص274
عالم الكتب
عليه، كما لو بذل البائع العين المبيعة.
(وتستقر) أي: تثبت الأجرة كاملة بذمة مستأجر كسائر الديون (بفراغ عمل ما) استؤجر لعمله وهو (بيد مستأجر) كطباخ استؤجر لطبخ ببيت مستأجر فوفى به، لأنه أتم ما عليه وهو بيد ربه فاستقر. وفي شرحه والإقناع في الفصل قبله: ولا أجرة له فيما عمله أي: وتلف قبل تسلمه سواء عمله في بيت المستأجر أو في بيته (ويدفع غيره) أي: غير ما بيد مستأجر كخياط استؤجر ليخيط ثوبا بدكانه فخاطه وسلمه لربه (معمولا) ; لأنه سلم ما عليه فاستحق عوضه.
(و) تستقر أيضا (بانتهاء المدة) أي: مدة الإجارة إذا كانت على مدة وسلمت إليه العين بلا مانع ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده وهو حقه، فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع إذا أتلف بيد مشتر (و) تستقر أيضا (ببذل تسليم عين لعمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء) أي: استيفاء العمل (فيها) أي: المدة لتلف المنافع تحت يده باختياره فاستقر الضمان عليه كتلف المبيع تحت يد المشتري. فلو استأجر دابة ليركبها إلى مكة مثلا ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه إليها ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل استقرت عليه الأجرة.
(ويصح شرط تعجيلها) أي: الأجرة كما لو استأجر سنة تسع في سنة ثمان وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد (و) يصح شرط (تأخيرها) أي: الأجرة بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم كالثمن.
(ولا تجب) أجرة (ببذل) تسليم عين (في) إجارة (فاسدة) ; لأن منافعها لم تتلف تحت يده ولا في ملكه (فإن تسلم) المؤجرة في إجارة فاسدة حتى مضت المدة أو مضى زمن يمكن استيفاء عمل معقود عليه أو لا (ف) عليه (أجرة المثل) مدة بقائها بيده (وإن لم ينتفع) بها لتلف منافعها تحت يده بعوض لم يسلم لمؤجر فرجع إلى قيمتها كما لو استوفاها.
(وإذا انقضت) أي: انتهت (مدة إجارة أرض وبها غراس أو بناء لم يشترط) في الإجارة (قلعه) عند انقضاء المدة (أو شرط) على رب أرض (بقاؤه) أي: الغراس أو البناء في الأرض بعد انقضاء المدة (خير مالكها) أي: الأرض (بين أخذه) أي: تملك غراس أو بناء (بقيمته) بأن تقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم خالية منهما فما بينهما قيمته (أو تركه) أي: الغراس أو البناء (بأجرته) أي: أجرة مثله (أو قلعه) جبرا (وضمان نقصه) أي: الغراس أو البناء ; لأن فيه جمعا بين الحقين وإزالة ضرر المالكين فلا أثر لاشتراط المستأجر تبقية غرسه أو بنائه (ما لم يقلعه) أي:
#