دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص275
عالم الكتب
الغراس أو البناء (مالكه) عند انقضاء المدة. فإن أراده فليس لرب الأرض منعه منه ; لأنه ملكه.
(وما لم يكن البناء) الذي بناه مستأجر بمؤجرة (مسجدا أو نحوه) كمدرسة وسقاية وقنطرة (فلا يهدم وتلزم الأجرة إلى زواله) وكذا لو بني بها بناء وقفه على مسجد، كما ذكره الشيخ تقي الدين. فإذا انهدم زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها (ولا يعاد) مسجد أو غيره انهدم بعد انقضاء المدة (بغير رضا رب الأرض) ; لزوال حكم الإذن بزوال العقد. (تنبيه) ظاهر ما تقدم أن التخيير باق ولو وقف مستأجر ما بناه. قال في الفروع فإن لم يترك بالأجرة فيتوجه أن لا يبطل الوقف مطلقا انتهى. فإن تملكه رب الأرض اشترى بقيمته، مثله وكذا إن هدمه وضمن نقصه صرف نقضه وما أخذ في مثله.
(وفي الفائق. قلت لو كانت الأرض) المؤجرة لغرس أو بناء (وقفا) وانقضت مدة الإجارة (لم يتملك) غراس ولا بناء لجهة وقف الأرض (إلا بشرط واقف) بأن كان شرطه في وقفه (أو) إلا (برضا مستحق) لريع وقف إن لم يكن شرط ; لأن في دفع قيمته من ريع الوقف تفويتا على المستحق. وقال (المنقح) : قلت: (بل إذا حصل به) أي: التملك (نفع) لجهة الوقف، بأن كان أحظ من بقائه بأجرة مثله (كان له ذلك) أي: تملكه لجهة الوقف ; لأن فيه مصلحة تعود إلى مستحق الريع، كشراء ولي بناء ليتيم إذا رآه مصلحة.
وفي الإقناع ومال إليه ابن رجب: لا يتملك غير تام الملك كالموقوف عليه والمستأجر، وفيه أيضا: وظاهر كلامهم: لا يقلع الغراس إذا كانت الأرض وقفا.
(و) مؤنة (القلع على مستأجر) كنقل متاعه عند انتهاء المدة ; لأن عليه تفريغ المؤجرة مما أشغلها به من ملكه (وكذا تسوية حفر) حصلت بقلع فتلزم مستأجرا (إن اختاره) أي: القلع، مستأجر دون رب الأرض. ; لأنه أدخل نقصا على ملك غيره بغير إذنه. فلزمه إزالته. فإن اختاره مؤجر فلا شيء على مستأجر ; لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه.
(وإن شرط) على مستأجر أرض بغراس أو بناء (قلعه) عند انتهاء مدة إجارة (لزمه قلعه) وفاء بموجب شرطه (وليس عليه) أي: المستأجر مع هذا الشرط (تسوية حفر) تحصل بقلع (ولا إصلاح أرض) ; لدلالة الشرط على رضا رب الأرض بذلك (إلا بشرط) بأن شرطه رب الأرض عليه فيلزمه وفاء بالشرط.
(ولا) يجب (على رب الأرض) إذا
#