شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص313

عالم الكتب

(غاصب) غرم لمالك قيمة العين والمنفعة على مستعير جهل الغصب (بقيمة عين) تلفت بغير الاستعمال بالمعروف فقط كما تقدم (ومع علمه) أي: المستعير بغصب عارية (لا يرجع) على غاصب (بشيء) مما ضمنه له مالك من قيمة عين ومنفعة لتعديه بقبضها عالما بالحال. فلا تغرير ووجود التلف تحت يده (ويرجع غاصب) غرم العين والمنفعة مع علم مستعير بالحال (بهما) أي بقيمة العين والمنفعة، لدخوله على ذلك.

السادسة يد الغاصب. وهي المشار إليها بقوله: (وفي غصب يرجع الغاصب الأول بما غرم) من قيمة عين أو منفعة على غاصب ثان لتلفهما تحت يده العادية، (ولا يرجع) الغاصب (الثاني) إن غرمه المالك العين والمنفعة (عليه) أي الغاصب الأول (بشيء) لحصول التلف بيده العادية، لكن لا يغرمه المالك المنفعة إلا مدة إقامتها عنده.

السابعة: يد المتصرف في المال بما ينميه، كمضارب وشريك ومساق ومزارع. وأشار إليها بقوله: (وفي مضاربة ونحوها) كشركة ومساقاة ومزارعة (يرجع عامل) مثلا غرم على غاصب (بقيمة عين) تلفت تحت يده بلا تفريط لدخوله جهلا على عدم ضمانها.

(و) يرجع عليه أيضا ب (أجرة عمل) ; لأنه غره ولا يستقر عليهم ضمان شيء بدون القسمة، سواء قلنا ملكوا الربح بالظهور أو لا إذ حصتهم وقاية لرأس المال وليس لهم الانفراد بالقسمة، فلم يتعين لهم شيء مضمون (و) يرجع (غاصب) غرم لمالك على عامل (بما قبض عامل لنفسه من ربح) في مضاربة (و) بما قبض من (ثمر في مساقاة) ومن زرع في مزارعة (بقسمته) أي: الربح أو الثمر أو الزرع (معه) أي: الغاصب لعدم استحقاقه ما قبضه لفساد العقد. ولهذا يطالب الغاصب بأجرة عمله كما تقدم.

الثامنة: يد المتزوج للمغصوبة إذا قبضها من الغاصب بمقتضى عقد النكاح وأولدها وماتت عنده. وقد ذكرها بقوله (وفي نكاح يرجع زوج) غرم لمالك (بقيمتها) وأرش بكارة ونقص ولادة (وقيمة ولد اشترط حريته) في العقد على غاصب ظانا أنها ملكه، (أو مات) الولد بيد الزوج وأغرمه المالك قيمته، لأنه دخل على أن ذلك غير مضمون عليه حيث جهل الحال، بخلاف المهر فيستقر عليه (و) يرجع (غاصب) على زوج إن غرم (بمهر مثل) غرمه له المالك، لاستقراره عليه بالوطء ودخوله على ضمان البضع (ويرد) غاصب لزوج (ما أخذ من) مهر (مسمى) لفساد العقد.

التاسعة: يد القابض تعويضا بغير

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية