دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص395
عالم الكتب
(نصفه) أي: السدس كما لو كانت مع أم أب واحد (وكذا لو ألحقته) القافة (بأكثر) من اثنين فيلحق بهم، وإن كثروا، ; لأن المعنى الذي لأجله ألحق بالاثنين موجود فيما زاد عليه فيقاس عليه. وإذا جاز أن يخلق من اثنين جاز أن يخلق من أكثر (، وإن لم يوجد قافة) وقد ادعاه الاثنان فأكثر ضاع نسبه. فإن وجدت ولو بعيدة ذهبوا إليها (أو نفته) القافة عمن ادعياه أو ادعوه (أو أشكل أمره) على القافة فلم يظهر لهم فيه شيء (اختلف) فيه (قائفان) فألحقه أحدهما بواحد والآخر بآخر (أو) اختلف قائفان (اثنان وثلاثة) من القافة، بأن قال اثنان منهم: هو ابن زيد، وثلاثة: هو ابن عمرو (ضاع نسبه) ; لتعارض الدليل ولأمر مرجح لبعض من يدعيه. أشبه من لم يدع نسبه. ولا يرجح أحدهم بذكر علامة في جسده. وإن ادعى نسب اللقيط رجل وامرأة ألحق بهما جميعا لعدم التنافي. ; لأنه يمكن كونه منهما بنكاح بينهما أو وطء شبهة (ويؤخذ ب) قول قائفين (اثنين خالفهما) قائف (ثالث) نصا (كبيطارين) خالفهما بيطار في عيب، (و) ك (طبيبين) خالفهما طبيب (في عيب) قال في المنتخب: ويثبت النسب (ولو رجع عن دعواه) النسب (من ألحقته به القافة لم يقبل) منه الرجوع ; لأنه حق عليه (ومع عدم إلحاقها) أي: القافة (بواحد من اثنين) مدعيين لنسبه (فرجع أحدهما) عن دعواه (يلحق بالآخر) لزوال المعارضة ولا يضيع نسبه (ويكفي قائف واحد) في إلحاق النسب (وهو كحاكم فيكفي مجرد خبره) ; لأنه ينفذ ما يقول، بخلاف الشاهد. فإن ألحقه بواحد ثم ألحقه بآخر كان لاحقا بالأول فقط ; لأن إلحاقه جرى مجرى حكم الحاكم فلا ينقضي بمخالفة غيره له، وكذا لو ألحقه بواحد ثم عاد فألحقه بآخر. وإن أقام الآخر بينة أنه ولده حكم له به وسقط قول القائف ; لأنه بدل فيسقط بوجود الأصل كالتيمم مع الماء (وشرط كونه) أي: القائف (ذكرا) ; لأن القافة حكم مستندها النظر والاستدلال. فاعتبرت فيه الذكورة كالقضاء (عدلا) ; لأن الفاسق لا يقبل خبره وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى (حرا) ; لأنه كحاكم (مجربا في الإصابة) ; لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له وطريقة التجربة فيه. ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كثيرة
(وكذا) أي: كاللقيط (إن وطئ اثنان امرأة) بلا زوج (بشبهة) في طهر (أو) وطئا (أمتهما) المشتركة (في طهر أو) وطئ (أجنبي بشبهة زوجة) لآخر (أو سرية لآخر)
#