شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص404

عالم الكتب

الدوام ومن ملكه غير ثابت تجوز إزالته (فلا يصح) الوقف (على مجهول، كرجل) لصدقه بكل رجل (و) ك (مسجد) فلا يصح، لصدقه بكل مسجد (أو) على (مبهم كأحد هذين) الرجلين أو المسجدين ونحوهما لتردده. كبعتك أحد هذين العبدين

(أو) أي ولا يصح الوقف على من (لا يملك كقن) ومدبر (وأم ولد وملك) بفتح اللام أحد الملائكة (وبهيمة) لأن الوقف تمليك. فلا يصح على من لا يملك. وأما الوقف على المساجد ونحوها فعلى المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم

(و) لا يصح الوقف على ما في بطن هذه المرأة. لأنه تمليك إذن وهو لا يملك. وكذا الوقف على المعدوم (كعلى من سيولد لي أو) على من سيولد (لفلان) فلا يصح أصالة (بل) يصح الوقف على الحمل وعلى من سيولد (تبعا، ك) قول واقف: وقفت كذا (على أولادي) ثم أولادهم أبدا (وفيهم) أي أولاده أو أولاد فلان (حمل) فيشمله، كمن لم يخلق من أولاد الأولاد تبعا (فيستحق) الحمل (بوضع. وكل حمل من أهل وقف: من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر) لشجر وأرض من ثمر وزرع نصا، قياسا للاستحقاق على العقد (وكذا من قدم إلى) مكان (موقوف عليه فيه) أي ذلك المكان (أو خرج منه إلى مثله) فيستحق من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر لما تقدم (إلا أن يشترط لكل زمن قدر معين فيكون له بقسطه) وقياسه على من نزل في مدرسة ونحوه. وقال ابن عبد القوي: ولقائل أن يقول: ليس كذلك، لأن واقف المدرسة ونحوها جعل ريع الوقف في السنة كالجعل على اشتغال من هو في المدرسة عاما. فينبغي أن يستحق بقدر عمله من السنة من ريع الوقف في السنة لئلا يفضي إلى أن يحضر الإنسان شهرا فيأخذ جميع الوقف ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور الثمرة. فلا يستحق شيئا. وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها انتهى. وكذا قال الشيخ تقي الدين: يستحقه بحصته من مغله. ومن جعله كالولد فقد أخطأ (أو يملك لا ثابتا كمكاتب) فلا يصح الوقف عليه، لأن ملكه غير مستقر. ويصح وقفه. فإن أدى عتق وبطل الوقف كما في الإقناع.

الشرط (الرابع: أن يقف ناجزا) أي غير معلق ولا موقت ولا مشروط فيه خيار، أو نحوه (فلا يصح تعليقه) أي الوقف، سواء كان التعليق لابتدائه كإذا قدم زيد أو ولد لي ولد فهذا وقف عليه، أو إذا جاء رمضان فهذا وقف على كذا ونحوه، أو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية