شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص413

عالم الكتب

النظر) من الواقفين (للحاكم) فلم يعينه بكونه شافعيا أو حنفيا ونحوه (شمل) لفظ الحاكم (أي حاكم كان سواء كان مذهبه) أي الحاكم (مذهب حاكم البلد زمن الواقف أم لا) وإلا لم يكن له نظر إذا انفرد وهو باطل اتفاقا. قاله الشيخ تقي الدين. وإن شرط النظر لحاكم المسلمين كائنا من كان فتعدد الحكام فأفتى الشيخ نصر الله الحنبلي والشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع: أن النظر فيه للسلطان يوليه من شاء من المتأهلين لذلك

(ولو فرضه) أي النظر (حاكم) لإنسان (لم يجز ل) حاكم (آخر نقضه) لأنه كنقض حكمه (ولو ولى كل منهما) أي من حاكمين (النظر) على وقف لا ناظر له (شخصا) وتنازع الشخصان (قدم ولي الأمر) أي السلطان (أحقهما) لتعلق حق كل منهما. فلا يتعدى به إلى غيرهما ولا يشتركان لأن كلا منهما إنما ولي لينظر فيه على انفراده فكان أحقهما بذلك أولى. قال الشيخ تقي الدين ومن وقف على مدرس وفقهاء فللناظر ثم الحاكم تقدير أعطيتهم، فلو زاد النماء فهو لهم. والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل لم نعلم أحدا يعتد به قال به، ولا بما يشبهه ولو نفذه حاكم. وإنما قدم القيم ونحوه لأن ما يأخذه أجرة ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط، وجعل الإمام والمؤذن كالقيم بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء فإنهم من جنس واحد قال ومن لم يقم بوظيفة غيره من له الولاية لمن يقوم بها إذا لم ينب الأول ويلتزم بالواجب. ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا، وأن يعمل بما يقدر عليه من عمل واجب.

[فصل وشرط في ناظر وقف إسلام]

(فصل وشرط في ناظر) مطلقا (إسلام) إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] فإن كان الوقف على معين كافر فله النظر عليه لأنه ملكه كما تقدم ينظر فيه لنفسه أو وليه. وقد أوضحته في غير موضع.

(و) شرط فيه (تكليف) لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق ففي الوقف أولى وتقدم إذا كان الوقف على معين محجور عليه لحظه كان النظر لوليه.

(و) شرط فيه (كفاية لتصرف وخبرة) أي علم (به) أي التصرف (وقوة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية