دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص415
عالم الكتب
يصح تصرف أحدهما) بدون الآخر (بلا شرط واقف) كالوكيلين والوصيين عن واحد (وإن شرط) واقف النظر (لكل منهما) بأن قال: جعلت النظر لكل واحد منهما صح (أو) جعل (التصرف لواحد و) جعل (اليد لآخر) صح (أو) جعل (عمارته) أي الوقف (لواحد و) جعل (تحصيل ريعه لآخر صح) ولكل منهما ما شرط له لوجوب الرجوع إلى شرطه
(ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص) قال في الفروع: ويتوجه مع حضوره فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته، لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه. فالظاهر أنه يريده. ولا حجة في تولية الأئمة مع البعد لمنعهم غيرهم التولية، فنظيره منع الواقف التولية لغيبة الناظر. انتهى فعليه لو ولى الناظر الغائب إنسانا والحاكم آخر قدم أسبقهما تولية (لكن له) أي الحاكم (النظر العام فيعترض عليه) أي الناظر الخاص (إن فعل ما لا يسوغ) فعله، لعموم ولايته (وله) أي الحاكم (ضم أمين) إلى ناظر خاص (مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود) من حفظ الوقف واستصحاب يد من أراده الواقف (ولا اعتراض لأهل الوقف على) ناظر (أمين) ولاه الواقف ولهم مسألته عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم حتى يستوي علمهم وعلمه فيه (ولهم المطالبة بانتساخ كتاب الوقف) ليكون بأيديهم وثيقة لهم (وللناظر الاستدانة عليه) أي الوقف (بلا إذن حاكم لمصلحة كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه) قال في الفروع: ويتوجه في قرضه مالا كولي (وعليه) أي الناظر حاكما كان أو غيره (نصب مستوف للعمال المتفرقين إن احتيج إليه أو لم تتم مصلحة إلا به) فإن لم يحتج إليه وتمت المصلحة بدونه لقلة العمال ومباشرته الحساب بنفسه لم يلزمه نصبه.
[فصل ووظيفته أي ناظر الوقف]
(فصل ووظيفته) أي الناظر) (حفظ وقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح) نحو مائل ومنكسر (وإعطاء مستحق ونحوه) كشراء طعام وشراب ولباس شرطه واقف من ريعه، لأن الناظر هو الذي يلي الوقف، وحفظه، وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه، وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا، فكان ذلك إلى الناظر (وله) أي الناظر (وضع يده عليه) أي
#