دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص416
عالم الكتب
الوقف وريعه.
(و) له (التقرير في وظائفه) لأنه من مصالحه. قلت: فإن طلب على ذلك جعلا سقط حقه كما لو امتنع وقرر الحاكم من فيه أهلية كولي النكاح إذا عضل (ومن قرر) بالبناء للمجهول في وظيفة (على وفق الشرع حرم) على ناظر وغيره (صرفه) عنها (بلا موجب شرعي) كتعطيله القيام بها، وله الاستنابة. ولو عينه واقف. ولو تصادق مستحقون لوقف على شيء من مصارفه ومقادير استحقاقهم فيه ونحوه. ثم ظهر كتاب وقف مناف لما وقع عليه التصادق عمل بما في كتاب الوقف ولغا ما في التصادق. أفتى به ابن رجب. وإن حكم بمحضر وقف فيه شروطه ثم ظهر كتاب وقف فيه ما ينافي المحضر المذكور وجب ثبوت كتاب الوقف إن أمكن والعمل به (ولو أجره) أي الوقف (ناظر بأنقص) من أجرة مثله صح عقد الإجارة (وضمن) الناظر (النقص) الذي لا يتغابن به عادة إن كان المستحق غيره. لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ، فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل قال (المنقح: أو غرس أو بنى فيما هو وقف عليه وحده فهو) أي الغرس أو البناء (له) أي لغارسه أو بانيه (محترم) فليس لأحد طلبه بقلعه لملكه له ولأصله (وإن كان) غارس أو بان (شريكا) في الوقف بأن كان على جماعة فغرس فيه أحدهم أو بنى فغرسه وبناؤه له غير محترم (أو) كان (له النظر فقط) فغرس أو بنى في الوقف (ف) غرسه وبناؤه له (غير محترم) أي فليس له إبقاؤه بغير رضا أهل الوقف (ويتوجه) إن غرس أو بنى موقوف عليه أو ناظر في وقف أنه له (إن أشهد) أن غرسه وبناءه له (وإلا) يشهد بذلك (ف) هما (للوقف) لثبوت يد الوقف عليهما (ولو غرسه) أو بناه (للوقف أو من مال الوقف ف) هو (وقف. ويتوجه في غرس أجنبي) وبنائه (أنه للوقف بنيته) والتوجيهان لصاحب الفروع. وقال الشيخ تقي الدين: يد الوقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها، كمعرفة كون الغارس غرسها له بحكم إجارة أو إعارة أو غصب، ويد المستأجر على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا حجة ويد أهل عرصة مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك إلا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه (وينفق على) موقوف (ذي روح) كرقيق وخيل (ومما عين واقف) أن ينفق منه عليه رجوعا لشرطه (فإن لم يعين) واقفه محلا لنفقته (ف) نفقته (من غلته) لأن بقاءه لا يكون بدون الإنفاق عليه فهو من ضرورته
#