شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص417

عالم الكتب

(فإن لم تكن) له غلة لضعفه ونحوه (ف) نفقته (على موقوف عليه معين) لأنه ملكه. فإن تعذر) الإنفاق عليه من الموقوف عليه لعجز أو غيبة ونحوهما (بيع) الموقوف (وصرف ثمنه في عين مثله تكون وقفا) مكانه (لمحل الضرورة) إن لم يمكن إيجاره (فإن أمكن إيجاره كعبد أو فرس أوجر) مدة (بقدر نفقته) لانتفاء الضرورة إلى بيعه لذلك (ونفقة ما) أي حيوان موقوف (على غير معين كالفقراء ونحوهم) كالمرضى والمساجد (من بيت المال) لأن الإنفاق هنا من المصالح (فإن تعذر) الإنفاق عليه من بيت المال (بيع) الموقوف وصرف ثمنه في عين أخرى (كما تقدم) في الموقوف على معين إذا تعذرت النفقة، ويؤخذ منه إن أمكنت إجارته أجر بقدر نفقته. وإن مات رقيق موقوف فمؤنة تجهيزه على من عليه نفقته (وإن كان) الموقوف (عقارا) واحتاج لعمارة (لم تجب عمارته بلا شرط) واقف مطلقا (كالطلق) قال في التلخيص إلا من يريد الانتفاع به فعمره باختياره. وقال الشيخ تقي الدين: تجب عمارة الوقف بحسب البطون (فإن شرطها) أي العمارة واقف (عمل به) أي الشرط (مطلقا) على حسب ما شرط لوجوب اتباع شرطه (ومع إطلاقها) أي العمارة بأن شرط أن يعمر من ريعه ما انهدم (تقدم) أي العمارة (على أرباب الوظائف) لبقاء عين الوقف قال (المنقح: ما لم يفض) تقديمها (إلى تعطيل مصالحه فيجمع بينهما) أي بين العمارة وأرباب الوظائف (حسب الإمكان) لئلا يتعطل الوقف أو مصالحه (ولو احتاج خان مسبل أو) احتاجت (دار موقوفة لسكنى حاج أو) سكنى (غزاة ونحوهم) كأبناء سبيل (إلى مرمة أوجر منه) أي من ذلك الموقوف جزءا (بقدر ذلك) أي بقدر ما يحتاج إليه في المرمة لمحل الضرورة (وتسجيل كتاب الوقف من الوقف) كالعادة ذكره الشيخ تقي الدين

[فصل وإن وقف على عدد معين كاثنين فأكثر ثم على المساكين فمات بعضهم]

(فصل وإن وقف على عدد معين) كاثنين فأكثر (ثم) على (المساكين فمات بعضهم رد نصيبه) أي الميت منهم (على من بقي) منهم لأنه ممن وقف عليه ابتداء واستحقاق المساكين مشروط بانقراض من عينه الواقف لأنه مرتب بثم (فلو مات الكل ف) هو (للمساكين) لعدم المزاحم لهم (وإن لم يذكر له) أي الواقف على عدد معين (مآل) بأن قال: هذا وقف على زيد وعمر وبكر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية