شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص447

عالم الكتب

المبدع: لكن في التشبيه نظر من حيث إن الكسب يزيد به ملك السيد. وذلك يقتضي الزيادة في العتق، والمهر ينقصه وذلك يقتضي نقصان العتق (ولو وهبها) المريض (لمريض آخر لا مال له) أيضا (فوهبها الثاني للأول) وماتا (صحت هبة الأول في شيء وعاد إليه ب) الهبة (الثانية ثلثه بقي لورثة الآخر ثلثا شيء ول) ورثة (الأول شيئان) فاضرب الشيئين والثلثين في ثلاثة ليزول الكسر تكن ثمانية أشياء تعدل الأمة الموهوبة (فلهم) أي: ورثة الأول (ثلاثة أرباعها) ستة (ولورثة الثاني ربعها) شيئان. وإن شئت قلت: المسألة من ثلاثة لصحة الهبة في ثلث المال وصحة هبة الثاني في ثلث الثلث، فتكون من ثلاثة فاضربها في أصل المسألة تصح من تسعة، أسقط السهم الذي صحت فيه الهبة الثانية تبق المسألة من ثمانية

(وإن باع) المريض (قفيزا لا يملك غيره يساوي) القفيز (ثلاثين) درهما (بقفيز) من جنسه (يساوي عشرة) دراهم (ولم تجز الورثة فأسقط قيمة الرديء) عشرة (من قيمة الجيد) ثلاثين (ثم انسب الثلث إلى الباقي) بعد إسقاطه قيمة الرديء (وهو) أي الثلث (عشرة من عشرين) التي هي الباقية بعد الإسقاط (تجده) أي: الثلث (نصفها) أي: العشرين (فيصح) البيع (في نصف) القفيز (الجيد وبنصف) القفيز (الرديء ويبطل) البيع (فيما بقي) بعد نصفهما (لئلا يفضي) تصحيح البيع في الأكثر من أحدهما بأقل من الآخر (إلى ربا الفضل) وهو محرم (فلو لم يفض) إلى ربا (كعبد) باعه المريض (يساوي ثلاثين بعبد يساوي عشرة) ولم تجز الورثة (صح بيع ثلثه) أي: العبد المساوي ثلاثين (بالعشرة) أي: بالعبد المساوي لها (والثلثان) من العبد المساوي ثلاثين (كالهبة) لأنه لا مقابل لهما (للمبتاع نصفهما لا إن كان) المبتاع (وارثا) للمريض وله الخيار لتفريق الصفقة عليه. فإن فسخ وطلب قدر المحاباة أو طلب الإمضاء في الكل، وتكميل حق الورثة من الثمن لم يكن له ذلك (وإن أقال من) أي: مريض مرض الموت المخوف (أسلفه) أي: أسلمه (عشرة) دراهم مثلا (في كر حنطة وقيمته) أي: الكر (عند الإقالة ثلاثون) من جنس العشرة، ولا ملك له غير الكر (صحت) الإقالة (في نصفه) أي: الكر (بخمسة) من العشرة وبطلت في الباقي لئلا يفضي صحتها في أكثر من ذلك إلى الإقالة في السلم بزيادة إلا إن كان المسلم إليه وارثا ولم تجز الورثة. فلا تصح الإقالة في شيء لأنها تبرع لوارث

(وإن أصدق)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية