شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص448

عالم الكتب

المريض (امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها) أي: المرأة (خمسة فماتت) تحته فورثها (ثم مات) ولم يخلف غير ما أصدقها دخلها الدور (ف) يقال (لها بالصداق خمسة) التي هي مهر مثلها.

(و) لها (شيء بالمحاباة) بقي لورثة الزوج خمسة الأشياء ثم (رجع إليه) أي: الزوج (نصفه) أي: الذي لها وهو الخمسة وشيء (بموتها) وهو اثنان ونصف ونصف شيء (صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء) لأنه كان له خمسة إلا شيئا، وورث اثنين ونصفا ونصف شيء (يعدل) ذلك (شيئين اجبرها) أي السبعة ونصفا إلا نصف شيء (بنصف شيء) بأن تقدر إضافة نصف شيء إلى ذلك فتصير سبعة ونصفا تامة (وقابل) الجبر بتقدير إضافة نصف شيء على الشيئين فتصير شيئين ونصفا (مخرج الشيء ثلاثة) لأن الستة تقابل شيئين والواحد ونصف تكملة السبعة ونصف تقابل نصف شيء (فلورثته) أي: الزوج (ستة) لأن لهم شيئين (ولورثتها أربعة) لأنه كان لها خمسة وشيء، وذلك ثمانية رجع إلى ورثته نصفها، وهو أربعة (وإن مات) زوجها (قبلها ورثته) أي: ورثت فرضها منه بالزوجية (وسقطت المحاباة) أي بطلت نصا إلا أن يجيزها باقي الورثة لأنها كالوصية لوارث. فإن لم ترثه لنحو مخالفة في دين فلها مهر مثلها وثلث ما حاباها به إن لم يكن له مال غير ذلك

(ومن وهب زوجته كل ماله في مرضه فماتت قبله) ثم مات (فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسه) وطريقه: أن تقول: صحت الهبة في شيء وعاد إليه نصفه بالإرث يبقى لورثته المال كله إلا نصف شيء يعدل ذلك شيئين. فإذا جبرت وقابلت خرج الشيء خمس المال وهو ما صحت فيه الهبة، فحصل لورثته أربعة أخماس ولورثتها خمسه. ووجه إفضائه إلى الدور: أنا تبينا بموت الزوجة قبله أن الهبة لغير وارث. فتصح في ثلثه عند الموت فقد صحت في قدر من ماله عند الهبة وعاد إليه نصفه بالميراث فيزيد ثلثه بذلك. وإذا زاد ثلثه زاد القدر الذي صحت فيه الهبة فيدور، لأنه لا يعلم ما صحت فيه الهبة حتى يعلم الميراث، ولا يعلم الميراث حتى يعلم ما صحت فيه الهبة.

[فصل أقر مريض ملك ابن عمه في مرض الموت أنه أعتق ابن عمه في صحته]

فصل ولو أقر مريض ملك ابن عمه أو ابن ابن عمه ونحوه في مرضه مرض الموت المخوف (أنه أعتق ابن عمه أو نحوه في صحته) عتق من رأس ماله وورثه (أو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية