شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص451

عالم الكتب

بإرثه (ولا إرث) للعتق إذن (لأنه لم يعتق في حياته) بل بعد موته. ومن شرط الإرث حرية الوارث عند الموت ولم يوجد. وإن تبرع المريض بمال أو عتق ثم أقر بدين لم يبطل تبرعه ولا عتقه. وإن ادعى المتهب أو العتيق صدور ذلك في الصحة فأنكر الورثة الصحة فقولهم، نقله مهنا في العتق. ولو قال المتهب: وهبني زمن كذا صحيحا فأنكروا صحته في ذلك الزمن قبل قول المتهب. ذكرهما في الفروع.

وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه وإسقاطه كأرش جنايته أو جناية رقيقه وما عاوض عليه بثمن المثل وما يتغابن بمثله فمن رأس ماله. وكذا النكاح بمهر المثل وشراء جارية يستمتع بها ولو كثيرة الثمن بثمن مثلها. والأطعمة التي لا يأكل مثله مثلها فيجوز ويصح. والله أعلم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية