دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص466
عالم الكتب
في القاموس: وراهق الغلام قارب الحلم (وشاب وفتى منه) أي البلوغ (إلى ثلاثين) سنة (وكهل منها) أي من الثلاثين (إلى خمسين سنة. قال في القاموس) الكهل من وخطه الشيب ورئيت له بجالة أو من جاوز الثلاثين أو أربعا وثلاثين إلى إحدى وخمسين انتهى والبجالة مصدر بجل كعظم (وشيخ منها) أي الخمسين (إلى سبعين ثم) من جاوزها (هرم) إلى آخر عمره
(وإن قتل وصي موصيا) قتلا مضمونا ولو خطأ (بطلت) لأنه يمنع الميراث وهو آكد منها فهي أولى.
و (لا) تبطل الوصية (إن جرحه ثم أوصى) المجروح (له) أي لجارحه (فمات) المجروح (من الجرح لأنها بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها فلم يطرأ عليها ما يبطلها (وكذا فعل مدبر بسيده) فإن قتل سيده بعد أن دبره بطل وإن جرح سيده ثم دبره ومات من الجرح لم يبطل تدبيره
(وتصح) الوصية (لصنف من أصناف الزكاة) كالفقراء والغزاة.
(و) تصح (لجميعها) أي أصناف الزكاة لأنهم يملكون (ويعطى كل واحد) من الموصى لهم من الوصية (قدر ما يعطى من زكاة) حملا للمطلق من كلام الآدمي على المعهود الشرعي. ولا يجب التعميم ولا التسوية على ما سبق في الزكاة.
قال الحارثي: وظاهر كلام الأصحاب جواز الاقتصار على البعض كالزكاة، والأقوى أن لكل صنف ثمنا.
قال والمذهب جواز الاقتصار على الشخص الواحد من الصنف انتهى. ويستحب تعميم من أمكن منهم وتعميم أقارب موص ولا يعطي إلا المستحق من أهل بلده
(و) تصح الوصية (لكتب قرآن وعلم) لأنه مطلوب شرعا فصح الصرف فيه كالصدقة
(و) تصح الوصية ل (مسجد) كالوقف عليه (وتصرف في مصلحته) لأنه العرف ويبدأ الناظر بالأهم والأصلح باجتهاده. فإن قال إن مت فبيتي للمسجد أو فأعطوه مائة من مالي، فقال في الفروع: يتوجه صحته
(و) تصح الوصية (لفرس حبيس ينفق عليه) لأنه من أنواع البر (فإن مات) الفرس الموصى له قبل صرف موصى به أو بعضه (رد) بالبناء للمفعول (موصى به أو باقيه للورثة) لبطلان محل الوصية كما لو وصى لإنسان بشيء فرده، ولا يصرف في فرس حبيس آخر نصا (كوصية بعتق عبد زيد فتعذر) عتقه لموته أو نحوه فثمنه للورثة (أو) وصيته ب (شراء عبد بألف ليعتق عنه أو) بشراء (عبد زيد بها) أي الألف (فاشتروه) أي عبد زيد بدون الألف (أو) اشتروا (عبدا
#