شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص63

عالم الكتب

فيه إلى العرف كالحرز والتفرق، والعرف في ذلك ما سبق

(لكن يعتبر في) جواز (قبض مشاع) كثلث ونصف مما (ينقل) كغرس لا عقار (إذن شريكه) أي البائع، إذ لا يمكن قبض البعض إلا بقبض الكل (فلو أباه) أي أبى الشريك الإذن في قبضه (وكل فيه) أي وكل مشتر في قبضه (فإن أبى) مشتر أن يوكله فيه، أو أبى شريك التوكل فيه (نصب حاكم من يقبض) العين لهما أمانة أو بأجرة، وأجرها عليهما مراعاة لحقهما (ولو سلمه) أي المبيع بعضه بائع (بلا إذنه) أي الشريك (فالبائع غاصب) لنصيب شريكه لتعديه عليه (وقرار الضمان) فيه إن تلف (على مشتر إن علم) أن له فيه شريكا لم يأذن (وإلا) يعلم ذلك أو وجوب الإذن ومثله يجهله (ف) قرار الضمان (على بائع) لتغريره المشتري

[فصل الإقالة]

والإقالة فسخ لا بيع يقال: أقال الله عثرتك، أي أزالها، ولإجماعهم على جواز الإقالة في السلم قبل قبضه مع نهيه صلى الله عليه وسلم " عن بيع الطعام قبل قبضه " ويستحب لأحد العاقدين عند ندم الآخر لحديث ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا «من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة» ورواه أبو داود وليس فيه ذكر يوم القيامة (تصح) الإقالة (قبل قبض) مبيع حتى فيما بيع بكيل ونحوه، وفي مسلم قبل قبضه ; لأنها فسخ.

(و) تصح (بعد نداء جمعة) كسائر الفسوخ (و) تصح (من مضارب وشريك ولو بلا إذن) رب مال أو شريك لا وكيل في شراء.

(و) تصح (من مفلس بعد حجر) عليه (لمصلحة) فيهن (و) تصح (بلا شروط بيع) كما لو تقايلا في آبق أو شارد، كما لو فسخ فيهما بخيار شرط، بخلاف بيع وتصح بلفظها (وبلفظ صلح و) بلفظ (بيع وبما يدل على معاطاة) ; لأن القصد المعنى فيكتفي بما أداه كالبيع (ولا خيار فيها) أي الإقالة لا لمجلس أو غيره ; لأنها فسخ (ولا شفعة) فيها نصا كالرد بالعيب (ولا يحنث بها) أي الإقالة (من حلف لا يبيع) ولا يبر بها من حلف ليبيعن سواء حلف بطلاق أو عتق أو غيرهما (ومؤنة رد) مبيع تقايلا فيه (على بائع) لرضاه ببقاء المبيع أمانة بيد مشتر بعد التقايل فلا يلزمه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية