شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص62

عالم الكتب

يتصرف فيه) قابض قبل اختباره (لفساد القبض) ; لأن قبضه بكيله ونحوه مع حضور مستحقه أو نائبه ولم يوجد

(ولو أذن) رب دين (لغريمه في الصدقة بدينه عنه) أي الإذن (أو) في (صرفه) أي الدين أو الشراء به ونحوه (لم يصح) الإذن (ولم يبرأ) مدين بفعل ذلك ; لأن الآذن لا يملك شيئا مما في يد غريمه إلا بقبضه ولم يوجد فإذا تصدق أو صرف أو اشترى بما ميزه لذلك فقد حصل بغير مال الآذن فلم يبرأ به (ومن قال) لآخر (ولو لغريمه تصدق عني بكذا) أو اشتر لي به ونحوه (ولم يقل من ديني صح) ; لأنه لا مانع منه (وكان) قوله ذلك (اقتراضا) من المأذون له وتوكيلا له في الصدقة ونحوها به (لكن يسقط من دين غريم) أذن في ذلك (بقدره) أي المأذون فيه (بالمقاصة) بشرطها

(وإتلاف مشتر) لمبيع ولو غير عمد قبض (و) إتلاف (متهب) لعين موهوبة (بإذن واهب قبض) ; لأنه ماله وقد أتلفه (لا غصبه) أي المشتري مبيعا لا يدخل في ضمانه إلا بقبضه ولا غصب موهوب له عينا وهبت له، فليس قبضا فلا يصح تصرفه فيهما ذكره في شرحه (ويأتي) في الهبة: يصح تصرفه فيها قبل قبضها فيحمل ما هنا على المكيل ونحوه وما هناك على غيره (وغصب بائع) من مشتر (ثمنا) ليس معينا (أو أخذه) أي البائع الثمن من مال مشتر (بلا إذن) منه (ليس قبضا) للثمن بل غصب (إلا مع المقاصة) بأن تلف في يده واتفقا وكذا إن رضي مشتر بجعله عوضا عما عليه من الثمن (وأجرة كيال) لمكيل (ووزان) لموزون (وعداد) لمعدود (وذراع) لمذروع (ونقاد) لمنقود قبل قبضها (ونحوهم) كتصفية ما يحتاج إليها (على باذل) بائع أو غيره ; لأنه تعلق به حق توفية ولا تحصل إلا بذلك.

أشبه السقي على بائع الثمرة (و) أجرة (نقل) لمبيع منقول (على مشتر) نصا ; لأنه لا يتعلق به حق توفية ولو قال " أخذ " لتناول غير المشتري، وأجرة دلال على بائع إلا مع شرط (ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ) متبرعا كان أو بأجرة ; لأنه أمين فإن لم يكن حاذقا أو أمينا ضمن كما لو تعمد.

(و) يحصل قبض (في صبرة) بيعت جزافا بنقل (و) في (ما ينقل بنقل) كأحجار طواحين وفي حيوان بتمشيته (و) في (ما يتناول) كدنانير ودراهم وكتب (بتناول) باليد.

(و) في (غيره) أي المذكور كأرض وبناء وشجر (بتخلية) بائع بينه وبين مشتر بلا حائل ولو كان بالدار متاع بائع ; لأن القبض مطلق في الشرع، فيرجع

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية