دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص66
عالم الكتب
جنسان يجوز التفاضل بينهما فجازا جزافا وحديث جابر في «النهي عن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام لا يدري ما كيل هذه أو ما كيل هذا» محمول على الجنس الواحد جمعا بين الأدلة
(و) يصح (بيع لحم بمثله) وزنا (من جنسه) رطبا ويابسا (إذا نزع عظمه) فإن بيع يابس منه برطبه لم يصح لعدم التماثل، أو لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي.
(و) يصح بيع لحم (بحيوان من غير جنسه) كقطعة من لحم إبل بشاة ; لأنه ربوي بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز (ك) بيعه (ب) حيوان (غير مأكول) أو بأثمان وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لحديث «نهى عن بيع الحي بالميت» ذكره أحمد واحتج به ولأنه بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز كبيع الشيرج بسمسم
(و) يصح بيع (عسل بمثله) كيلا (إذا صفي) كل منهما من شمعه وإلا لم يصح لما سبق إن اتحد الجنس وإلا جاز التفاضل كعسل قصب بعسل نحل
(و) يصح بيع (فرع) من جنس (معه) أي الفرع (غيره لمصلحته) كجبن فإن فيه ملحا لمصلحة (أو منفردا) ليس معه غيره كسمن (بنوعه كجبن بجبن) متماثلا وزنا (و) ك (سمن بسمن متماثلا) كيلا إن كان مائعا وإلا فوزنا.
(و) يصح بيع فرع معه غيره لمصلحته أو لا (ب) فرع (غيره كزبد بمخيض ولو متفاضلا) كرطل زبد برطلي مخيض لاختلافهما جنسا بعد الانفصال وإن كانا جنسا واحدا ما دام الاتصال بأصل الخلقة كالتمر ونواه (إلا مثل زبد بسمن) فلا يصح بيعه به (لاستخراجه) أي السمن (منه) الزبد فيشبه بيع السمسم بالشيرج و (لا) يصح بيع (ما) أي نوع (معه ما) أي شيء (ليس لمصلحته ككشك بنوعه) أي كشك، لأنه كمسألة مد عجوة ودرهم (ولا) بيع فرع معه غيره لغير مصلحته (بفرع غيره) ككشك بجبن أو بهريسة لعدم إمكان التماثل (ولا) بيع (فرع بأصله كأقط) أو زبد أو سمن أو مخيض (بلبن) لاستخراجه منه أشبه بيع لحم بحيوان من جنسه (ولا) يصح بيع (نوع مسته النار) كخبز شعير (بنوعه الذي لم تمسه) النار كعجين شعير، لذهاب النار ببعض رطوبة أحدهما فيجهل التساوي بينهم
(والجنس ما) أي شيء خاص (شمل أنواعا) أي أشياء مختلفة بالحقيقة، والنوع ما شمل أشياء مختلفة بالشخص وقد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته والجنس نوعا باعتبار ما فوقه (كالذهب) يشمل البندقي
#