شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص68

عالم الكتب

الخبز من الماء (ولا) بيع (نيئه) أي الربوي (بمطبوخه) كلحم نيء بلحم مطبوخ من جنسه، لأخذ النار من المطبوخ.

(ولا) بيع (أصله) كعنب (بعصيره) كبيع لحم بحيوان من جنسه (ولا) بيع (خالصه) أي الربوي كلبن بمشوبه (أو مشوبه بمشوبه) لانتفاء التساوي أو الجهل به (ولا) بيع (رطبه) أي الجنس الربوي (بيابسه كرطب) بتمر وعنب بزبيب لحديث سعد بن أبي وقاص «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك» " رواه مالك وأبو داود (ولا) بيع (المحاقلة) لحديث أنس مرفوعا «نهى عن المحاقلة» رواه البخاري (وهي بيع الحب) كالبر والشعير (المشتد في سنبله بجنسه) للجهل بالتساوي وكذا بيع قطن في أصول بقطن فإن لم يشتد الحب وبيع ولو بجنسه لمالك الأرض أو بشرط القطع صح إن انتفع به

(ويصح) بيع حب مشتد في سنبله (بغير جنسه) من حب أو غيره، كبيع بر مشتد في سنبله بشعير أو فضة لعدم اشتراط التساوي (ولا) بيع (المزابنة) لحديث ابن عمر «نهى عن المزابنة» متفق عليه (وهي بيع الرطب على النخل بالتمر) لما تقدم (إلا في العرايا) جمع عرية (وهي بيعه) أي الرطب على النخل (خرصا بمثل ما يئول إليه) الرطب (إذا جف) وصار تمرا (كيلا) ; لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين، فسقط في أحدهما وأقيم الخرص مكانه للحاجة فيبقى الآخر على مقتضى الأصل (فيما دون خمسة أوسق) لحديث أبي هريرة مرفوعا «رخص في العرايا بأن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق» متفق عليه.

فلا يجوز في الخمسة لوقوع الشك فيها ويبطل البيع في الكل (لمحتاج لرطب ولا ثمن) أي ذهب أو فضة (معه) لحديث محمود بن لبيد متفق عليه وظاهره لا تعتبر حاجة البائع إلى التمر إذا لم يكن معه ثمن إلا الرطب وقال أبو بكر والمجد: يجوز ; لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى والقياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة (بشرط الحلول وتقابضهما) أي العاقدين (بمجلس العقد) ; لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه فاعتبر فيه شروطه إلا ما استثناه الشرع مما لم يمكن اعتباره في العرايا (ف) القبض (في) ما على (نخل بتخلية في تمر بكيل) أو نقل لما علم كيله قاله في شرحه ولا يشترط حضور تمر عند نخل.

(فلو) تبايعا و (سلم أحدهما ثم مشيا فسلم الآخر) قبل تفرق (صح) لحصول

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية