دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص69
عالم الكتب
القبض قبل التفرق وعلم مما تقدم أن الرطب لو كان مجذوذا لم يجز بيعه بالتمر للنهي عنه، والرخصة وردت في ذلك ليأخذ شيئا فشيئا لحاجة التفكه وأن المشتري وإن لم يكن محتاجا للرطب أو كان محتاجا إليه ومعه نقد لم تصح ولا يعتبر في العرية كونها موهوبة وإن ترك العرية مشتريها حتى أثمرت بطل البيع ويأتي في الباب بعده (ولا تصح في بقية الثمار) لحديث الترمذي عن سهل ورافع بن خديج مرفوعا «نهى عن بيع المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب» ولأن العرايا رخصة ولا يساويها غيرها في كثرة الاقتيات وسهولة الخرص (ولا) تصح (زيادة مشتر) على القدر المأذون فيه (ولو) اشتراه (من عدد في صفقات) بأن اشترى خمسة أوسق فأكثر من اثنين فأكثر في صفقتين فأكثر لبقاء ما زاد على الأصل في التحريم وإن باع عريتين لشخصين وفيهما أكثر من خمسة أوسق جاز ; لأن المعتبر في الجواز حاجة المشتري
(ويصح بيع نوعي جنس) مختلفي القيمة بنوعيه أو نوعه (أو) أي ويصح بيع (نوع بنوعيه) أو نوعه (ك) بيع (دينار قراضة، وهي قطع ذهب أو) قطع (فضة و) دينار (صحيح) معها (ب) دينارين (صحيحين أو قراضتين) إذا تساوت وزنا (أو) بيع دينار (صحيح ب) دينار (صحيح) مثله وزنا.
(و) كبيع (حنطة حمراء وسمراء ب) حنطة (بيضاء) وعكسه (و) كبيع (تمر معقلي وبرني بإبراهيمي) وعكسه وكبرني وصيحاني بمعقلي وإبراهيمي مثلا بمثل ; لأن المعتبر المثلية في الوزن أو الكيل لا القيمة والجودة.
(و) يصح بيع (نوى) تمر (بتمر فيه نوى و) بيع (لبن بذات لبن) ولو من جنسه.
(و) يصح بيع (صوف بما) أي بحيوان (عليه صوف) من جنسه.
(و) بيع (درهم فيه نحاس بنحاس أو ب) درهم (مساويه في غش) فإن زاد غش أحدهما بطل البيع وكذا إن جهل.
(و) بيع (ذات لبن) بمثلها (أو) ذات (صوف بمثلها) ; لأن النوى بالتمر والصوف واللبن بالحيوان والنحاس في الدرهم غير مقصود فلا أثر له ولا يقابله شيء من الثمن أشبه الملح في الشيرج وحبات شعير بحنطة
(و) يصح بيع (تراب معدن) بغير جنسه (و) بيع تراب (صاغة بغير جنسه) لعدم اشتراط المماثلة إذن فإن بيع تراب معدن ذهب أو صاغة بفضة أو بالعكس اعتبر الحلول والتقابض بالمجلس ولا تضر جهالة المقصود لاستتاره بأصل
#