دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص73
عالم الكتب
[فصل والصرف بيع نقد بنقد]
من جنسه أو غيره مأخوذ من الصريف وهو تصويت النقد بالميزان (ويبطل) صرف (ك) بطلان (سلم بتفرق) ببدن (يبطل خيار المجلس قبل تقابض) من الجانبين في صرف لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم «يدا بيد» وفي سلم قبض رأس ماله كما يأتي في بابه إن شاء الله
(وإن تأخر) تقابض في صرف أو في رأس مال سلم (في بعض) من ذلك (بطلا) أي الصرف والسلم (فيه) أي المتأخر قبضه (فقط) لفوات شرطه وصحا فيما قبض لوجود شرطه ويقوم الاعتياض عن أحد العوضين وسقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه
(ويصح التوكيل) من العاقدين أو أحدهما بعد عقد (في قبض في صرف ونحوه) كربوي بربوي وسلم ويقوم قبض وكيل مقام قبض موكله (ما دام موكله بالمجلس) أي مجلس العقد لتعلقه به سواء بقي الوكيل بالمجلس إلى قبض أو فارقه ثم عاد وقبض ; لأنه كالآلة فإن فارق موكل قبله بطل العقد، وإن وكل في العقد اعتبر حال الوكيل
(ولا يبطل) صرف ونحوه (بتخاير) أي باشتراط خيار (فيه) كسائر الشروط الفاسدة في البيع فيصح العقد ويلزم بالتفرق
(وإن تصارفا على عينين) أي معينين (من جنسين) كصارفتك هذا الدينار بهذه الدراهم فيقبل، ذكر وزنهما أم لا (ولو) كان تصارفهما (بوزن متقدم) على مجلس صرف (أو) ب (خبر صاحبه) بوزنه وتقابضا (وظهر غصب) في جميعه (أو) ظهر (عيب في جميعه) أي أحد العوضين (ولو) كان العيب (يسيرا) وكان عيبه (من غير جنسه) أي المعيب بأن وجد الدنانير رصاصا أو الدراهم نحاسا أو فيها شيئا من ذلك (بطل العقد) نصا ; لأنه باعه ما لم يملكه، أو لم يسلم له، أشبه بعتك هذا البغل فبان فرسا
(وإن ظهر) الغصب أو العيب (في بعضه) بأن كان بعض الدنانير أو الدراهم مغصوبا أو نحاسا أو به نحاس مثلا (بطل) العقد (فيه) أي المغصوب أو المعيب (فقط) بناء على تفريق الصفقة ويصح في الباقي بقسطه
(وإن كان) العيب (من جنسه) أي المعيب كوضوح ذهب وسواد فضة (فلآخذه) الذي صار إليه (الخيار) بين فسخ وإمساك وليس له أخذ بدله لوقوع العقد على عينه فإن أخذ غيره أخذ ما لم يعقد عليه (فإن رده) أي المعيب
#