شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص74

عالم الكتب

(بطل) العقد لما تقدم (وإن أمسك) أي مضى العقد (فله) أرشه أي العيب كسائر المعيبات المبيعة (بالمجلس) ولو من غير جنس معيب لاعتبار التقابض فيه

و (لا) يأخذ أرشه (من جنس) النقد (السليم) لئلا يصير كمسألة مد عجوة ودرهم (وكذا) يجوز أخذ أرش العيب (بعده) أي المجلس (إن جعل) الأرش (من غير جنسهما) أي النقدين كبر وشعير لعدم اشتراط التقابض إذن (وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت ب) ربوي (غير جنسها مما القبض شرط فيه) كمكيل بيع بمكيل وموزون بيع بموزون غير جنسه (فبر) بيع (بشعير) و (وجد بأحدهما) أي البر أو الشعير (عيب) من غير جنسه (فأرش بدرهم أو نحوه) من الموزونات (مما لا يشاركه في العلة) وهي الكيل في المثال (جاز) ولو بعد التفرق لما سبق، فإن كان مما يشاركه في العلة جاز في المجلس فقط لا من جنس السليم

(وإن تصارفا على جنسين في الذمة) كدينار بندقي بعشرة دراهم فضة صح (إن تقابضا قبل تفرق) ولو لم يكن العوضان معهما واقترضاهما أو مشيا معا إلى محل آخر وتقابضا وحديث «لا تبيعوا غائبا منها بناجز» معناه لا يباع عاجل بآجل أو مقبوض بغير مقبوض والقبض بالمجلس كالقبض حال العقد، ثم إن وجد أحدهما بما قبضه عيبا (والعيب من جنسه فالعقد صحيح) كما لو لم يكن عيب، ثم تارة يعلم العيب قبل تفرق وتارة يعلمه بعده

(ف) إن علمه (قبل تفرق) عن المجلس ف (له إبداله) أي طلب سليم بدله كالسليم ; لأن الإطلاق يقتضي السلامة (أو أرشه) أي وله إمساكه مع أرشه لا من جنس السليم (و) إن علمه (بعده) أي التفرق ف (له إمساكه مع) أخذ (أرش) لاختلاف الجنس ويكون من غير جنس السليم أو المعيب كما تقدم

(و) له رده و (أخذ بدله) ; لأن ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه (بمجلس رد فإن تفرقا قبله) أي قبل أخذ بدله (بطل) العقد لحديث «لا تبيعوا غائبا منها بناجز»

(وإن لم يكن) العيب (من جنسه فتفرقا) أي المتصارفان من المجلس (قبل رد) معيب (وأخذ بدله بطل) الصرف للتفرق قبل التقابض

(وإن عين أحدهما) أي العوضين من جنسين في صرف (دون) العوض (الآخر) بأن كان في الذمة ثم ظهر في أحدهما عيب (فلكل) من المعين وما في الذمة (حكم نفسه) فيما تقدم (والعقد على عينين ربويين من جنس ك) هذا الدينار بهذا الدينار (ك) العقد على ربويين (من

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية