دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص83
عالم الكتب
بدا) أي ظهر من ثمرة لا قشر عليها ولا نور لها ك (عنب) فيه نظر كما أوضحته في الحاشية (وتين وتوت) وجميز (و) كذا ما بدا في قشره وبقي فيه إلى أكله ك (رمان) وموز (و) ما بدا في قشرين ك (جوز أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز) وخوخ وإجاص (أو خرج من أكمامه) جمع كم بكسر الكاف وهو الغلاف (كورد) وياسمين وبنفسج (وقطن) يحمل كل عام ; لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع (وما قبله) أي قبل البدو في نحو عنب والخروج من النور في نحو مشمش والظهور من الأكمام في نحو الورد (لآخذ) من نحو مشتر ومتهب (كورق) شجر ولو مقصود أو عراجين ونحوها ; لأنها من أجزائها خلق لمصلحتها كأجزاء سائر المبيع (وكزرع قطن يحصد كل عام) ; لأنه لا يبقى في الأرض أشبه البر
(ويقبل قول معط) من نحو بائع وواهب (في بدو) ثمرة قبل عقد لتكون باقية له ; لأن الأصل عدم انتقالها عنه ويحلف (ويصح شرط بائع) ونحوه (ما لمشتر) ونحوه (أو) شرطه (جزءا منه معلوما) من نحو ربع أو خمس كما تقدم في طلع النخل وله تبعيته إلى جذاذه ما لم يشترط عليه قطع غير المشاع
(وإن ظهر أو تشقق بعض ثمره أو) بعض (طلع ولو من نوع ف) ما ظهر أو تشقق (لبائع) ونحوه لما سبق (وغيره) أي غير الذي تشقق أو ظهر (لمشتر) ونحوه للخبر (إلا) إن ظهر أو تشقق بعض ثمره (في شجرة فالكل) أي كل ثمر الشجرة ما ظهر وتشقق وما لم يظهر ويتشقق (لبائع ونحوه) ; لأن بعض الشيء الواحد يتبع بعضه (ولكل) من معط وآخذ (السقي) لماله (لمصلحة) ويرجع فيها إلى أهل الخبرة (ولو تضرر الآخر) بالسقي لدخولهما في العقد على ذلك فإن لم تكن مصلحة في السقي منع منه ; لأن السقي يتضمن التصرف في ملك الغير، والأصل المنع وإباحته للمصلحة
(ومن اشترى شجرة) أو نخلة فأكثر لم تتبعها أرضها.
(و) إن (لم يشترط قطعها أبقاها في أرض بائع) كثمر على شجر بلا أجرة (ولا يغرس مكانها لو نادت) ; لأنه لم يملكه (وله) أي المشتري (الدخول لمصلحتها) لثبوت حق الاجتياز له، ولا يدخل لتفرج ونحوه
#