دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص82
عالم الكتب
بيمينه (في جهله ذلك إن جهله مثله) كعامي ; لأن الظاهر معه وإلا لم يقبل قوله
(ولا يدخل مزارع قرية) بيعت بل الدور والحصن الدائر عليها ; لأنه مسمى القرية (بلا نص أو قرينة) فإن قال: بعتك القرية بمزارعها أو دلت قرينة على دخولها كمساومة على الجميع أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها وفي مزارعها دخلت عملا بالنص أو القرينة (والشجر بين بنيانها) أي القرية وأصول بقولها كما تقدم في بيع الأرض فيدخل في البيع
[فصل ومن باع نخلا أو رهن نخلا أو وهب نخلا تشقق طلعه]
أي وعاء عنقوده (ولو لم يؤبر) أي يلقح وهو وضع طلع الفحال في طلع الثمر، أو باع أو رهن أو وهب نخلا به (طلع فحال يراد للتلقيح أو صالح به) أي بنخل به ذلك (أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع) أو طلاق أو عتق (فثمر) وطلع فحال (لم يشترطه) كله (أو) يشترط (بعضه المعلوم) كنصفه أو ثلثه أو ثمرة شجرة معينة (أخذ لمعط متروكا إلى جذاذ) لحديث «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه وعلم منه أن ما قبل ذلك لمشتر ; لأنه جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة ونص على التأبير والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا، وألحق بالبيع باقي عقود المعاوضات ; لأنها في معناه.
وألحق بذلك الهبة لزوال الملك فيها بغير فسخ ويصرف المتهت بما شاء أشبه المشترى والرهن ; لأنه يراد للبيع ليستوفي الدين من ثمنه وترك إلى الجذاذ ; لأن تفريغ المبيع بحسب العرف والمادة كدار فيها أطعمة أو متاع وإن اشترطه كله مشتر أو شرط بعضا معلوما فله ما شرطه للخبر (ما لم تجر عادة بأخذه) أي الثمر (بسرا أو يكن) بسره (خيرا من رطبه) فيجزه بائع إذا استحكمت حلاوة بسره ; لأنه عادة أخذه
(إن لم يشترط مشتر قطعه) على بائع فإن شرطه عليه قطع (و) ما (لم يتضرر النخل ببقائه فإن تضرر قطع) ; لأن الضرر لا يزال بالضرر (بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما) نصا أبرت أو لم تؤبر (كفسخ) بيع أو نكاح قبل دخوله (لعيب ومقابلة في بيع ورجوع أب في هبة) وهبها لولده حيث لا مانع منه فتدخل الثمرة في هذه الصور كلها ; لأنها نماء متصل أشبهت الثمن.
(وكذا) أي كطلع تشقق (ما
#