شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص122

عالم الكتب

الحمل.

(و) إن قال لها (إن) حملت فأنت طالق (أو إذا) حملت فأنت طالق أو متى حملت فأنت طالق ونحوه (لم يقع) الطلاق (إلا ب) حمل (متجدد) بخلاف الحمل الموجود. لأنه علق طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل. فلا تطلق قبله (ولا يطؤها إن كان وطئ في طهر حلفه قبل حيض) لاحتمال أن تكون حملت (ولا) يطؤها (أكثر من مرة كل طهر) لجواز أن تحمل منها إن كان الطلاق بائنا (و) إن.

قال لها (إن كنت حاملا بذكر ف) أنت طالق (طلقة و) إن كنت حاملا (بأنثى ف) أنت طالق (ثنتين فولدت ذكرين) فأكثر (فطلقة) ; لأنه جعل الطلقة مع وصف حملها بالذكورة والطلقتين مع وصفه بالأنوثة ولم توجد الأنوثة فلم تطلق أكثر من طلقة (و) إن ولدت (أنثى) فأكثر (مع ذكر فأكثر فثلاث) طلقات تقع ثنتان بالأنثى فأكثر وواحدة بالذكر فأكثر لوجود شرط التعليقين.

(وإن قال) لها (إن كان حملك) ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما لم تطلق (أو) قال لها (إن كان ما في بطنك) ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فأنت طالق ثنتين (فولدتهما) أي ذكرا وأنثى (لم تطلق) ; لأنه جعل الذكر والأنثى خبرا عن الحمل أو ما في البطن فيقتضي حصره في أحدهما، ولم يتمحض الحمل ذكرا ولا أنثى فلم يقع المعلق لعدم وجود شرطه.

(ولو أسقط ما) في المثال الأخير بأن قال: إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق واحدة، وإن كان في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى (طلقت ثلاثا) واحدة بالذكر واثنتين بالأنثى (وما علق) من طلاق وعتق وغيرهما (على ولادة يقع بإلقاء ما تصير به أمة أم ولد) وهو ما تبين فيه بعض خلق إنسان ولو خفيا ; لأنها ولدت ما يسمى ولدا لا بإلقاء علقة ومضغة. ; لأنها لا تسمى ولدا، ويجوز أن لا تكون مبدأ خلق إنسان فلا يقع الطلاق بالشك.

(و) إن قال لامرأته (إن ولدت ذكرا ف) أنت طالق (طلقة و) إن ولدت (أنثى ف) أنت طالق (ثنتين) فولدتهما (فثلاث بمعية) أي بولادتها لهما معا (بحيث لا يسبق أحدهما) الآخر طلقة بالذكر واثنتان بالأنثى ولا تنقضي عدتها إذن بذلك. ; لأن الطلاق يقع عقب الولادة (وإن سبق أحدهما) أي الولدين الآخر (بدون ستة أشهر وقع ما علق به) أي السابق. فإن سبق الذكر فطلقة، وإن سبقت الأنثى فطلقتان (وبانت ب) الولد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية