شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص123

عالم الكتب

(الثاني) منهما لانقضاء عدتها به إن لم يرتجعها قبله (ولم تطلق به) أي الثاني لانقضاء العدة به، فلا يلحقها الطلاق كإن مت فأنت طالق (وك) قوله (أنت طالق مع انقضاء عدتك) لوجوب تعقب الوقوع الصفة.

(و) إن سبق أحدهما الآخر (بستة أشهر فأكثر وقد وطئ بينهما) أي الوضعين (فثلاث) طلقات تقع لوجوب العدة بالوطء بينهما، فالثاني حمل مستأنف إذ لا يمكن ادعاء أن تحمل بولد بعد ولد (ومتى أشكل سابق) من ولدين متعاقبين ذكر وأنثى فلم يدر أسبق الذكر فتطلق واحدة فقط وتبين بالأنثى، أو سبقت الأنثى فتطلق ثنتين وتبين بالذكر (فطلقة) تقع (بيقين ويلغو ما زاد (للشك في الثانية والورع أن يلتزمها لاحتمال ما سبق الأنثى، فإن ولدت خنثى فقياسه يقع الأقل وما زاد للشك فيه والورع التزامه (ولا فرق بين من تلده) منهما (حيا أو ميتا) ; لأن الشرط ولادته، وقد وجدت. ولأن العدة تنقضي به وتصير الأمة به أم ولد.

(و) إن قال لها (إن ولدت ذكرين أو أنثيين أو حيين أو ميتين فأنت طالق فلا حنث ب) ولادة (ذكر وأنثى أحدهما فقط حي) ; لأن الصفة لم توجد.

(و) إن قال لها (كلما ولدت) فأنت طالق (أو زاد ولدا) بأن قال كلما ولدت ولدا (فأنت طالق فولدت ثلاثة) أولاد (معا) لم يسبق أحدهم غيره (فثلاث) طلقات لتعدد الولادة بتعدد الأولاد ; لأن كلا منهم مولود فيقع بكل ولادة طلقة ; لأن كلما للتكرار.

(و) إن ولدت ثلاثة (متعاقبين) واحدا بعد واحد (طلقت بأول) طلقة (وبثان) طلقة (وبانت بثالث) ولم تطلق به لانقضاء العدة بوضعه (وإن ولدت اثنين) متعاقبين.

(و) كأن (زاد للسنة) بأن قال كلما ولدت فأنت طالق للسنة (فطلقة بطهر) من نفاسها (ثم) طلقة (أخرى بعد طهر من حيضة مستقبلة) ; لأن هذا هو طلاق السنة كما سبق.

[فصل في تعليقه أي الطلاق بالطلاق]

أي الطلاق (بالطلاق إذا قال) لامرأته (إن طلقتك فأنت طالق، ثم أوقعه) أي الطلاق عليها (بائنا) بأن كان على عوض أو كانت غير مدخول بها (لم يقع ما علق) من طلاق ; لأنه لم يصادف عصمة (ك) ما لا يقع طلاق (معلق على خلع) لوجوب تعقب

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية