شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص18

عالم الكتب

ناقصا لأن الحق له وقد رضي بتركه، والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف القيمة ; لأنه أحظ له (وإن اختاره) أي: اختار الزوج أخذ نصف المهر (ناقصا بجناية) عليه كأن فقئت عينه أو كسرت رجله بجناية (فله) أي: الزوج (معه) أي: مع أخذ نصفه ناقصا بالجناية (نصف أرشها) أي: الجناية ; لأنه في نظير ما ذهب منه بها (وإن زاد) الصداق (من وجه، ونقص من) وجه (آخر) كعبد سمن، ونسي صنعة (فلكل) من الزوج، والزوجة (الخيار) فإن شاء الزوج أخذ نصفه ناقصا وإن شاء أخذ القيمة وإن شاءت الزوجة دفعت نصفه زائدا بالسمن أو نصف قيمته (ويثبت) للزوجة الخيار بين دفع النصف، ونصف القيمة (بما فيه غرض صحيح) كشفقة الرقيق على أطفال مالكه (وإن لم ترد قيمته) بذلك ; لأنه مقصود (وحمل) حدث (في أمة نقص، و) حمل (في بهيمة زيادة) ; لأنه يزيد في قيمة البهائم، وينقص قيمة الإماء (ما لم يفسد اللحم) فيكون نقصا أيضا في البهيمة (وزرع) نقص لأرض (، وغرس نقص لأرض) وحرثها زيادة محضة (لا ولا أثر لكسر مصوغ، وإعادته كما كان) فإن عاد على غير هيئة فزاد أو نقص فعلى ما تقدم (ولا لسمن فزال ثم عاد ولا لارتفاع سوق) ولا لنقلها الملك فيه إذا أطلقت بعد أن عاد ملكها

. (وإن تلف) الصداق بعد قبضه كموته واحتراقه (أو استحق بدين) كما لو أفلست، وحجر الحاكم عليها ثم طلق الزوج قبل دخول إن لم يبق الصداق بعينه وإلا فلا يمنع ذلك رجوع الزوجة بنصفه كما سبق في الحجر (رجع) الزوج (في) صداق (مثلي بنصف مثله، و) رجع (في غيره) أي: المثلي وهو المتقوم (بنصف قيمة متميز يوم عقد، و) رجع في (غيره) أي: المتميز إذا كان متقوما بنصف قيمته (يوم فرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض) ، ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون.

(ولو كان) الصداق (ثوبا فصبغته) الزوجة ولو بأجرة ثم تنصف الصداق (أو) كان الصداق (أرضا فبنتها) ثم تنصف الصداق (فبذل الزوج) لها (قيمة زائدة) أي: قيمة زيادة نصف الثوب بالصبغ أو قيمة زيادة نصف الأرض بالبناء (ليملكه) أي: النصف من الثوب مصبوغا أو من الأرض مبنيا (فله ذلك) كالشفيع إذا أخذ بعد بناء مشتر شقصا مشفوعا، وكالمعير يرجع في أرضه، وفيها بناء مستعير وكذا لو غرست الأرض. وإن بذلت له النصف بزيادته لزمه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية