شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص146

عالم الكتب

لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق. (ومثله) أي الطلاق (العتق) فيما تقدم فالحكم فيه كالطلاق، إلا أن كلا منهما إزالة ملك يبنى على التغليب والسراية. قال أحمد فيمن قال: يا غلام أنت حر يعتق عبده الذي نوى ;.

وفي المنتخب أو نسي أن له عبدا أو زوجة فبان له.

(ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي) أي الكلمة (طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء) ; لأن الأصل عدمهما ولم يتيقن أحدهما.

(وإن شك) زوج (هل ظاهر) من زوجته (أو حلف بالله - تعالى -) لا يطؤها (لزمه بحنث) بأن وطئها (أدنى كفارتيها) وهو كفارة اليمين بالله - تعالى - لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه والأحوط أعلاها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية