شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص162

عالم الكتب

وإن علم التحريم وجهلته لزمه المهر والحد ولا نسب وإن علمت التحريم وجهله لزمها الحد ولحقه النسب ولا مهر، وكذلك إن تزوجها في عدتها وإن علق طلاق غير مدخول بها بوطئها فوطئها وقع رجعيا. قلت وحصلت رجعتها بنزعه إذ النزع جماع.

(وتنحل يمين من) أي مول (جامع ولو مع تحريمه) أي الجماع (ك) جماعه (في حيض أو نفاس أو إحرام أو صيام فرض من أحدهما) لأنه فعل ما حلف على تركه فانحلت يمينه به وقد وفى الزوجة حقها من الوطء فخرج من الفيئة كالوطء المباح (ويكفر) لحنثه (وأدنى ما يكفي) مول في خروجه من فيئه (تغيب الحشفة أو قدرها) من مقطوعها (ولو من مكره) قال في الترغيب: إذ الإكراه على الوطء لا يتصور (وناس وجاهل ونائم ومجنون أو أدخل ذكر نائم) لوجود الوطء واستيفاء المرأة به حقها أشبه ما لو فعله قصدا (ولا كفارة فيهن) أي هذه الصور لعدم حنثه فلا تنحل يمينه (في القبل) متعلق بتغييب أي قبل من آلى منها (فلا يخرج) مول (من الفيئة بوطء دون فرج أو) وطء (في دبر) لأن الفيئة الرجوع إلى المحلوف عليه، وهذا غير محلوف عليه. كما لو قبلها، ولأنه لا يزول به ضرر المرأة.

(وإن لم يف) مول بوطء من آلى منها (وأعفته سقط حقها) لرضاها بإسقاطه (كعفوها) أي زوجة العنين (بعد زمن العنة) عن الفسخ فيسقط (وإلا) تعفه المرأة (أمر) أي أمره الحاكم (أن يطلق) إن طلبته منه لقوله تعالى -: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 226] وقوله: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان.

(ولا تبين زوجة) مول منه (ب) طلاق (رجعي) سواء أوقعه هو أو الحاكم كغير مول (فإن أبى) مول أن يفيء وأن يطلق (طلق حاكم عليه طلقة أو ثلاثا أو فسخ) ; لأن الطلاق تدخله النيابة وقد تعين مستحقه فقام الحاكم فيه مقام الممتنع كأداء الدين. قال في شرحه: وإن رأى أن يطلق ثلاثا فهي ثلاث لأنه قائم مقام المولي فيقع ما يوقعه من ذلك كالوكيل المطلق. اه. وقد سبق أن الوكيل المطلق لا يملك أكثر من واحدة، إلا أن يحمل على وكيل قيل له: طلق ما شئت مع أن المولي نفسه يحرم عليه إيقاع ثلاث بكلمة فكيف تجوز لغيره؟ .

(وإن قال) حاكم (فرقت

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية