شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص166

عالم الكتب

أو عين (أبي أو أخي أو أجنبي أو زيد أو رجل، ولا يدين) إن قال: أردت في الكرامة ونحوها لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهار لا تحتمل غيره.

(و) إن قال لها (أنت كظهر أمي طالق أو) قال لها (عكسه) أي أنت طالق كظهر أمي (يلزمانه) أي الطلاق والظهار لإتيانه بصريحهما، وجزم في الشرح والإقناع بأنه ليس ظهارا في الثانية إلا أن ينويه.

(و) إن قال لها (أنت علي) كأمي أو مثل أمي (أو) قال أنت (عندي) كأمي أو مثل أمي (أو) أنت (مني) كأمي أو مثل أمي (أو) أنت (معي كأمي أو) معي (مثل أمي وأطلق) فلم ينو به ظهارا ولا غيره (ف) هو (ظهار) لأنه المتبادر من هذه الألفاظ (وإن نوى) بأنت علي أو عندي أو مني أو معي كأمي أو مثل أمي (في الكرامة ونحوها) كالمحبة (دين وقبل حكما) لاحتماله وهو أعلم بمراده (و) إن قال لها (أنت أمي أو) أنت (كأمي أو) أنت (مثل أمي) ولم يقل علي أو عندي أو مني أو معي (ليس بظهار إلا مع نية) ظهار (أو قرينة) لأن احتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التي قبلها له وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط النية في المحتمل الأقل ليتعين له لأنه يصير كناية فيه والقرينة تقوم مقام النية.

(و) قوله لها (أنت علي حرام ظهار ولو نوى به طلاقا أو يمينا) نصا لأنه تحريم أوقعه في امرأته أشبه ما لو شبهها بظهر من تحرم عليه وحمله على الظهار أولى من الطلاق لأن الطلاق تبين به المرأة وهذا يحرمها مع بقاء الزوجية فحمله على أدنى التحريمين أولى (إلا إن زاد إن شاء الله أو سبق بها) فقال إن شاء الله فأنت علي حرام فلا يكون ظهارا كما لو قال والله لا أفعل كذا إن شاء الله ; لأن كلا منهما يدخله التكفير وكذا لو قال إن شاء الله ولو شاء زيد.

(و) قوله (أنا مظاهر أو علي) الظهار (أو يلزمني الظهار أو) علي الحرام أو يلزمني (الحرام وأنا عليك حرام أو) أنا عليك (كظهر رجل) أو كظهر أبي (مع نية) ظهار (أو قرينة) دالة عليه (ظهار) لأن لفظه يحتمله وقد نواه به ولأن تحريم نفسه عليها يقتضي تحريم كل منهما على الآخر ولأن تشبيه نفسه بأبيه يلزمه فيه تحريمها عليه كما تحرم على أبيه (وإلا) ينو ظهارا ولا قرينة عليه (فلغو ك) قوله (أمي) امرأتي (أو أختي امرأتي أو مثلها) أي أمي أو أختي مثل امرأتي ونحوه (وك) قول أنت علي (كظهر البهيمة) فليس ظهارا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية