شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص179

عالم الكتب

[كتاب اللعان]

من اللعن وهو الطرد والإبعاد لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا وقيل ; لأنه لا ينفك أحدهما عن أن يكون كاذبا فتحصل اللعنة عليه (وهو) شرعا (شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن) من زوج (وغضب) من زوجة (قائمة مقام حد قذف) إن كانت محصنة (أو تعزير) إن لم تكن كذلك (في جانبه و) قائمة مقام (حبس من جانبها) والأصل فيه: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6] الآيات وحديث سهل بن سعد في عويمر العجلاني مع امرأته رواه الجماعة (من قذف زوجته بزنا ولو) كان قذفها بزنا (بطهر وطئ فيه في قبل أو دبر) بأن قال: زنيت في قبلك أو دبرك رماها بالزنا في دبرها (فكذبته لزمه) أي الزوج (ما يلزم بقذف أجنبية) من الحد إن كانت محصنة والتعزير إن لم تكن كذلك (ويسقط) ما لزمه بقذفها (بتصديقها إياه) أو بإقامة البينة عليها به كما لو كان المقذوف غيرها.

(وله) أي الزوج (إسقاطه) أي ما لزمه بقذفها (بلعانه) للآية والخبر (ولو) لاعن (وحده) ولم تلاعن هي (حتى) ولو كان ما أسقطه بلعانه (جلدة لم يبق) عليه (غيرها) من حد القذف (وله) أي الزوج (إقامة البينة) عليها (بعد لعانه ويثبت موجبها) أي البينة من حد الزنا.

(وصفته) أي اللعان (أن يقول زوج) أولا (أربعا أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير إليها) مع حضورها (ولا حاجة لأن تسمى أو تنسب إلا مع غيبتها ثم يزيد في خامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) ولا يشترط أن يقول فيما رماها به من الزنا (ثم) تقول

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية