شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص177

عالم الكتب

لتعينها باتحاد سببها (ويلزمه مع نسيانه) أي سببها (كفارة واحدة) ينوي بها التي عليه (فإن عين) سببا (غيره) أي غير السبب الذي وجبت فيه الكفارة (غلطا وسببها من جنس يتداخل) كمن عليه كفارة يمين في لبس فنواها عن يمين قيام ونسي يمين اللبس (أجزأه) ذلك (عن الجميع) أي جميع ما عليه من كفارة الأيمان لتداخلها (وإن كانت) عليه كفارات (أسبابها من جنس لا يتداخل) كمن ظاهر من نسائه بكلمات لكل واحدة بكلمة فنوى الكفارة عن ظهاره من إحداهن أجزأه عن واحدة وإن لم يعينها بأن يقول: هذه عن كفارة فلانة وهذه عن كفارة فلانة فتحل له واحدة غير معينة قال في الشرح وقياس المذهب أن يقرع بينهن فتخرج المحللة منهن بالقرعة وجزم به في الإقناع (أو) كانت عليه كفارات من (أجناس كظهار وقتل و) وطء في (صوم) رمضان أداء (ويمين) بالله - تعالى - (فنوى إحداها) أي الكفارات (أجزأ) المخرج (عن واحدة) منها (ولا يجب) أي لا يشترط لإجزائها (تعين سببها) من ظهار أو قتل ونحوه لأنها عبادة واحدة واجبة فلم يفتقر صحة أدائها إلى تعين سببها كما لو كانت من جنس واحد.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية