دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص190
عالم الكتب
رواه الجماعة إلا الترمذي (وتبعية نسب لأب) إجماعا لقوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5] (ما لم ينتف كابن ملاعنة) وإلا ولد الزنا فولد القرشي قرشي ولو من غير قرشية، وولد قرشية من غير قرشي ليس قرشيا (وتبعية ملك أو حرية لأم) فولد حرة حر وإن كان من رقيق، وولد أمة ولو من حر قن لمالك أمه (إلا مع شرط) زوج أمة (حرية أولادها فهم أحرار) لحديث " «المسلمون عند شروطهم» " (أو) إلا مع (غرور) بأن تزوج بامرأة شرطها أو ظنها حرة فتبين أمة فولدها حر ولو كان أبوه رقيقا ويفديه وتقدم (وتبعية دين) ولد (لخيرهما) أي أبويه دينا فولد مسلم من كتابية مسلم، وولد كتابي من مجوسية كتابي، لكن لا تحل ذبيحته، ولا لمسلم نكاحه لو كان أنثى (وتبعية نجاسة وحرمة أكل لأخبثهما) أي الأبوين فالبغل من الحمار الأهلي محرم نجس تبعا للحمار دون أطيبهما وهو الفرس، وما تولد بين هر وشاة محرم الأكل تغليبا لجانب الحظر.
#