شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص212

عالم الكتب

ملكها حائضا فكذلك) أي استبرأت بوضعه كما تقدم.

(و) إن حملت (في حيضة ابتدأتها عنده) أي المنتقل ملكها إليه (تحل) له في (الحال) ولا يطؤها حتى تغتسل (لجعل ما مضى) من الحيض قبل إحبالها (حيضة) وظاهره ولو يبلغ أقل الحيض (وتصدق) أمة (في حيض) ادعته فيحل له وطؤها بعد تطهرها (فلو أنكرته) أي الحيض بأن قالت: لم أحض لتمنعه من وطئها لعدم الاستبراء (فقال: أخبرتني به) أي بأنها حاضت وقد مضى ما يمكن حيضها فيه (صدق) ; لأنه الظاهر (وإن ادعت) أمة (موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه) كأبيه أو ابنه صدقت ولعله ما لم تكن مكنته قبل (أو) ادعت أمة (مشتراة أن لها زوجا صدقت) فيه ; لأنه لا يعرف إلا من جهتها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية