شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص223

عالم الكتب

مطاوعة (لم يقبل) قولها مطلقا لدلالة تمكينها على كذبها.

(و) إن ادعت أخوة سيدها (قبله) أي قبل وطئه لها مطاوعة (يقبل) قولها (في تحريم وطء) كدعواها أنها مزوجة قبل أن يملكها و (لا) يقبل قولها في (ثبوت عتق) لدعواها زوال ملكه كما لو قالت أعتقني.

(وكره استرضاع فاجرة ومشركة وحمقاء وسيئة الخلق) ; لأن الرضاع يغير الطباع.

(و) كره استرضاع (جذماء وبرصاء) قلت ونحوهما مما يخاف تعديه.

وفي المحرر وبهيمة.

وفي الترغيب وعمياء.

وفي الإقناع وزنجية.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية