دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص28
عالم الكتب
الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين فدل على اختصاص كل قسم بحكمه وإن فرض لها ما يصح فرضه فكالمسمى ينتصف بنحو طلاق قبل دخول ولا متعة معه وكذا لا متعة لمطلقة بعد دخول مطلقا وحيث لا تجب المتعة للمطلقة فهي مستحبة.
(، ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها) أي: المفوضة (كأم، وخالة، وعمة، وغيرهن) كأخت، وبنت أخ أو عم (القربى فالقربى) لقوله في حديث ابن مسعود «ولها صداق نسائها فإن المرأة تنكح لحسبها» للأثر، وحسبها يختص به أقاربها، ويزاد المهر لذلك، ويقل لعدمه، ويعتبر التساوي (في مال، وجمال، وعقل، وأدب، وسن، وبكارة أو ثيوبة وبلد) ، وصراحة نسب، وكل ما يختلف لأجله المهر ; لأن مهر المثل بدل متلف وهذه الصفات مقصودة فيه فاعتبرت (فإن لم يكن) في نسائها (إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها ; لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة مهرها) فتقدر الزيادة بقدر الفضيلة (أو) لم يوجد في نسائها (إلا فوقها نقصت بقدر نقصها) كأرش عيب يقدر بقدر نقص المبيع (وتعتبر عادة) نسائها (في تأجيل) مهر أو بعضه (وغيره) كالتخفيف عن عشيرتهن دون غيرهم وكذا لو كان عادتهم التخفيف لنحو شرف زوج أو يساره إجراء لها على عادتهن (فإن اختلفت) عادتهن (أو) اختلفت (المهور أخذ) بمهر (وسط حال) من نقد البلد فإن تعدد فمن غالبه كقيم المتلفات (وإن لم يكن لها أقارب) من النساء (اعتبر شبهها بنساء بلدها فإن عدمن أي: نساء بلدها (ف) الاعتبار (بأقرب النساء شبها بها من أقرب بلد إليها) ; لأن الإضافة في قوله ولها صداق نسائها لأدنى ملابسة فلما تعذر أقاربها اعتبر أقرب النساء شبها بها من غيرهن كما تعتبر القرابة البعيدة عند عدم القرابة القريبة.
[فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول]
ولا مهر بفرقة قبل دخول أو خلوة. (في نكاح فاسد ولو بطلاق أو موت) ; لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه ولم يستوف المعقود عليه أشبه البيع الفاسد، والإجارة الفاسدة إذا لم يتسلم.
(وإن دخل) أي: وطئ في النكاح الفاسد (أو خلا بها) فيه (استقر) عليه المهر (المسمى) نصا لما
#