دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص250
عالم الكتب
(بلغت سبعا) من السنين ; لأنها محل الشهوة (ويسلمها غير محرم) كابن عم (تعذر غيره) بأن لم يكن ثم سواه (إلى ثقة يختارها) العصبة (أو) يسلمها إلى (محرمه) ; لأنه أولى من أجنبي وحاكم (وكذا أم تزوجت وليس لولدها غيرها) فتسلم ولدها إلى ثقة تختاره أو محرمها لما تقدم (ثم) الحضانة (لذي رحم ذكرا وأنثى غير من تقدم) ; لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من تقدم أشبهوا البعيد من العصبات (وأولاهم) بحضانة (أبو أم فأمهاته فأخ لأم فخال ثم حاكم) ; لأن له ولاية على من لا أب له ولا وصي، والحضانة ولاية
(وتنتقل) حضانة (مع امتناع مستحقها أو) مع (عدم أهليته) لها كالرقيق (إلى من بعده) أي يليه كولاية النكاح ; لأن وجود الممتنع وغير المستحق كعدمه (وحضانة) طفل ومجنون ومعتوه و (مبعض لقريب وسيد بمهايأة) فمن نصفه حر يوم لقريبه ويوم لسيده ومن ثلثاه حر يومان لقريبه ويوم لسيده
(ولا حضانة لمن فيه رق) وإن قل ; لأنها ولاية كولاية النكاح
(ولا) حضانة (لفاسق) ظاهرا ; لأنه لا وثوق به في أداء واجب الحضانة ولا حظ للمحضون في حضانته ; لأنه ربما نشأ على أحواله
(ولا) حضانة ل (كافر على مسلم) ; لأنه أولى بذلك من الفاسق
(ولا) حضانة لامرأة (مزوجة بأجنبي من محضون زمن عقد) لقوله صلى الله عليه وسلم " «أنت أحق به ما لم تنكحي» " ولأن الزوج يملك منافعها، بمجرد العقد ويستحق منعها من الحضانة، أشبه ما لو دخل بها فإن تزوجت بقريب محضونها ولو غير محرم له لم تسقط حضانتها (ولو رضي زوج) بحضانة ولدها من غيره لم تستحق الحضانة بذلك بخلاف رضاع لما تقدم.
(وبمجرد زوال مانع) من رق أو فسق أو كفر أو تزوج بأجنبي (ولو بطلاق رجعي ولم تنقض عدتها) يعود الحق (و) بمجرد (رجوع ممتنع) من حضانة (يعود الحق) له في الحضانة لقيام سببها مع زوال المانع.
(ومتى أراد أحد أبوين) لمحضون (نقله إلى بلد آمن وطريقه) أي البلد (مسافة قصر فأكثر ليسكنه) وكان الطريق أيضا آمنا (فأب أحق) ; لأنه الذي يقوم عادة بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه، فإذا لم يكن ببلد أبيه ضاع ومتى اجتمع الأبوان عادت الحضانة للأم.
(و) إن أراد أحد أبويه نقله (إلى) بلد (قريب) دون المسافة من بلد الآخر (لسكنى فأم) أحق فتبقى على حضانتها ; لأنها أتم شفقة كما لو لم يسافر أحدهما.
(و)
#