شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص249

عالم الكتب

تجب على جميع المسلمين (وأم) محضون (أولى) بحضانته من أبيه وغيره لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص " «أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي» " رواه أبو داود وغيره ولأنها أشفق، والأب لا يلي حضانته بنفسه وإنما يدفعه إلى امرأته أو غيرها من النساء، وأمه أولى ممن يدفعه إليها.

(ولو بأجرة مثلها كرضاع) حيث كانت أهلا (ثم) إن لم تكن أم أو لم تكن أهلا للحضانة ف (أمهاتها القربى فالقربى) ; لأنهن نساء لهن ولادة متحققة أشبهن الأم (ثم) بعدهن (أب) ; لأنه الأصل وأحق بولاية المال (ثم أمهاته كذلك) أي القربى فالقربى لإدلائهن بعصبة قريبة (ثم جد) لأب ; لأنه في معنى الأب (كذلك) أي الأقرب فالأقرب من الأجداد (ثم أمهاته) أي الجد (كذلك) أي القربى فالقربى لإدلائهن بعصبة (ثم أخت لأبوين) لمشاركتها له في النسب وقوة قرابتها (ثم) أخت (لأم) لإدلائها بالأم كالجدات (ثم) أخت (لأب ثم خالة لأبوين ثم) خالة (لأم ثم) خالة (لأب) لإدلاء الخالات بالأم (ثم عمة كذلك) أي لأبوين ثم لأم ثم لأب لإدلائهن بالأب وهو مؤخر في الحضانة عن الأم (ثم خالة أم) لأبوين ثم لأم ثم لأب

(ثم خالة أب) كذلك (ثم عمته) أي الأب كذلك ; لأنهن نساء من أهل الحضانة فقدمن على من بدرجتهن من الرجال كتقديم الأم على الأب والجدة على الجد والأخت على الأخ ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب ; لأنهن يدلين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام وعمات الأب يدلين بالأب وهو عصبة (ثم بنت أخ) لأبوين ثم لأم ثم لأب (و) بنت (أخت) لأبوين ثم لأم ثم لأب (ثم بنت عم) لأبوين ثم لأم ثم لأب (و) بنت (عمة) كذلك (ثم بنت عم أب) كذلك.

(و) بنت (عمته) أي الأب (على التفصيل المتقدم) فتقدم من الأبوين ثم لأم ثم لأب (ثم) الحضانة (لباقي العصبة) أي عصبة المحضون (الأقرب فالأقرب) فتقدم الإخوة الأشقاء ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم الأعمام ثم بنوهم كذلك ثم أعمام أب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جد ثم بنوهم كذلك وهكذا.

(وشرط كونه) أي العصبة (محرما ولو برضاع ونحوه) كمصاهرة (لأنثى) محضونة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية